وفي حسن الحلبي [١] عنه عليهالسلام أيضا « أنه سئل
عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك ، فقال : لا بأس
بصيدهم ، إنما صيد الحيتان أخذها » إلى غير ذلك من النصوص التي بنحو ذلك ، فكان
التعبير به أولى وإن كان متناولا للإخراج من الماء حيا ، إلا أنه أعم منه ، ضرورة
تناوله لمطلق إثبات اليد عليه ، وهو حي.
(
و ) منه ما ذكره
المصنف وغيره من أنه
( لو وثب فأخذه قبل موته حل ) وكذا لو أخذه كذلك بعد انحسار الماء عنه ، مضافا إلى محكي الإجماع المعتضد
بعدم خلاف فيه في الثاني ، وخصوص خبر علي ابن جعفر [٢] عن أخيه عليهالسلام في الأول الذي
حكى الاتفاق عليه أيضا في كشف اللثام ، قال : « سألته عن سمكة وثب في نهر فوقعت
على الجد [٣] من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ فقال : إن أخذتها قبل أن
تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها ».
ولا ينافي ذلك قول
الباقر عليهالسلام في صحيح محمد بن مسلم [٤] : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب الماء عنه
فذلك المتروك » والموثق [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦ « لا يؤكل ... ».
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣ وفيه « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما
نضب الماء عنه » كما في التهذيب ج ٩ ص ٧ والاستبصار ج ٤ ص ٦٠.