responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 164

المجوس ، قال : لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها ».

وفي حسن الحلبي [١] عنه عليه‌السلام أيضا « أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك ، فقال : لا بأس بصيدهم ، إنما صيد الحيتان أخذها » إلى غير ذلك من النصوص التي بنحو ذلك ، فكان التعبير به أولى وإن كان متناولا للإخراج من الماء حيا ، إلا أنه أعم منه ، ضرورة تناوله لمطلق إثبات اليد عليه ، وهو حي.

( و ) منه ما ذكره المصنف وغيره من أنه ( لو وثب فأخذه قبل موته حل ) وكذا لو أخذه كذلك بعد انحسار الماء عنه ، مضافا إلى محكي الإجماع المعتضد بعدم خلاف فيه في الثاني ، وخصوص خبر علي ابن جعفر [٢] عن أخيه عليه‌السلام في الأول الذي حكى الاتفاق عليه أيضا في كشف اللثام ، قال : « سألته عن سمكة وثب في نهر فوقعت على الجد [٣] من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ فقال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها ».

ولا ينافي ذلك قول الباقر عليه‌السلام في صحيح محمد بن مسلم [٤] : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك » والموثق [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٣] الجد بالضم والجدة : شاطئ النهر.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦ « لا يؤكل ... ».

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣ وفيه « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه » كما في التهذيب ج ٩ ص ٧ والاستبصار ج ٤ ص ٦٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست