responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 156

ضرورة أولويته من ذلك ، فهو حينئذ كالدين الذي يكون وليا عليه ، ومع فرض التعيين لا إشكال في البراءة ، وكان اتفاقهم هنا على التعين بالتعيين بنذر مثلا أو بإنشائه لكونها قسما من الهدي الذي حكمه كذلك ، ولعله لأن الأمر بها مالي مطلق ، فأشبه الدين والفرض كون الخطاب له ، فيكون حينئذ له ولاية التعيين ، فإذا عينها في فرد تعين من دون نذر أو يمين أو عهد فضلا عن النذر.

ومن الغريب ما حكاه في المسالك عن بعض من عدم زوال ملكه عنها في مفروض المسألة حتى يذبح ويتصدق باللحم ، وله بيعها وإبدالها ، كما لو قال : لله علي أن أعتق هذا العبد ، فإنه لا يزول ملكه عنه إلا بإعتاقه ولعله أراد بعض العامة ، وقد رده بأنه قد أشرنا إلى الفرق بين الأمرين في هذا ونظائره فيما سلف ، فان نذر الأضحية يقتضي صيرورتها حقا لمن يستحق لحمها ، كما لو نذر أن يكون ذلك الحيوان صدقة ، بخلاف ما لو نذر أن يعتق أو يتصدق ، فان المستحق عليه هو إيقاع العتق على ماله أو الصدقة به ، فالمنذور ليس هو المال ، بل الصيغة الواقعة عليه ، فلا يخرج عن ملكه بدونها.

وفيه ـ بعد الإغضاء عن وجه الفرق بين نذر الحيوان صدقة وبين نذر أن يتصدق به المبني على صحة نذر نتيجة السبب ، وقد عرفت ما فيه في كتاب العتق ـ أن ظاهره الموافقة على جواز بيع العبد المخصوص المنذور عتقه ، وهو واضح المنع ، وقد تقدم الكلام فيه سابقا.

كما أنه قد يظهر من كلامه أن المقام من نذر النتيجة الذي قد تقدم منا في كتاب العتق أن الأقوى عدمه ، لظهور أدلة النذر في كونه من الملزمات ، لا أنه سبب يقوم مقام العتق والطلاق والنكاح والبيع والإجارة وغيرها مما كان ظاهر أدلته توقفه على إنشاء مخصوص وصيغة مخصوصة.

وعلى كل حال فليس المقام منه قطعا ، ولذا كان مجمعا عليه هنا

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست