هنا بعد ، فان
قلنا به تصدق به إن لم يمكن الشراء به ».
وفي الإرشاد « إذا
نذر أضحية زال ملكه عنها ، وإن تلفت بتفريط ضمن وإلا فلا ، ولو عابت من غير تفريط
نحرها على ما بها ، ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجز عنه ، وإن نوى عنه
أجزأ ، ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة ، ويتعين بقوله : جعلت هذه الشاة أضحية
، ولو قال : لله علي التضحية بهذه تعينت ، ولو أطلق ثم قال : هذه عن نذري ففي
التعيين إشكال ».
وفي غاية المراد «
يفهم من التعيين أمران : أحدهما وجوب ذبح المعينة ما دامت سليمة ، الثاني البراءة
من النذر لو تلفت ، والشيخ في المبسوط أراد الأول وأفتى بالتعيين ، لما روي عن علي
عليهالسلام أنه قال : « من عين أضحية فلا يستبدل بها » ولأنه لا يقصر عن سياق الهدي
المقتضي لتعينه للذبح ولو لم يتقدم نذر ، ويحتمل عدم التعيين ، لما روي [١] أن النبي صلىاللهعليهوآله شرك عليا عليهالسلام في هداياه ،
والتشريك إنما يكون بالنقل ، ولأصالة البقاء على الإطلاق ، وفي الوجهين نظر ، أما
الأول فلجواز أن يراد به المنذور المعين ، والحمل على السياق قياس ، وأما الثاني
فيمكن سبق قصد علي عليهالسلام إن ثبت كونه من صورة النزاع ، ويمكن أن يقال : إنه إن
قرنها بنسك عاقدا بها تعينت بالمعنى الأول لا الثاني ، وكذا إن عقد بالتلبية
وساقها في حج القران ، ويستثنى هاتان الصورتان من الاشكال ، ويتجه فيما عداهما ،
وأما المعنى الثاني فيحتمل كتعيين الزكاة ، وهو ضعيف ، لاشتغال الذمة بالأضحية ،
فلا يبرأ إلا بها ».
قلت : هو قوي بناء
على تعين الأضحية بالتعيين بدون نذر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٤ و ١٤ و ٢٥ و ٣٢.