responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 155

هنا بعد ، فان قلنا به تصدق به إن لم يمكن الشراء به ».

وفي الإرشاد « إذا نذر أضحية زال ملكه عنها ، وإن تلفت بتفريط ضمن وإلا فلا ، ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها ، ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجز عنه ، وإن نوى عنه أجزأ ، ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة ، ويتعين بقوله : جعلت هذه الشاة أضحية ، ولو قال : لله علي التضحية بهذه تعينت ، ولو أطلق ثم قال : هذه عن نذري ففي التعيين إشكال ».

وفي غاية المراد « يفهم من التعيين أمران : أحدهما وجوب ذبح المعينة ما دامت سليمة ، الثاني البراءة من النذر لو تلفت ، والشيخ في المبسوط أراد الأول وأفتى بالتعيين ، لما روي عن علي عليه‌السلام أنه قال : « من عين أضحية فلا يستبدل بها » ولأنه لا يقصر عن سياق الهدي المقتضي لتعينه للذبح ولو لم يتقدم نذر ، ويحتمل عدم التعيين ، لما روي [١] أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شرك عليا عليه‌السلام في هداياه ، والتشريك إنما يكون بالنقل ، ولأصالة البقاء على الإطلاق ، وفي الوجهين نظر ، أما الأول فلجواز أن يراد به المنذور المعين ، والحمل على السياق قياس ، وأما الثاني فيمكن سبق قصد علي عليه‌السلام إن ثبت كونه من صورة النزاع ، ويمكن أن يقال : إنه إن قرنها بنسك عاقدا بها تعينت بالمعنى الأول لا الثاني ، وكذا إن عقد بالتلبية وساقها في حج القران ، ويستثنى هاتان الصورتان من الاشكال ، ويتجه فيما عداهما ، وأما المعنى الثاني فيحتمل كتعيين الزكاة ، وهو ضعيف ، لاشتغال الذمة بالأضحية ، فلا يبرأ إلا بها ».

قلت : هو قوي بناء على تعين الأضحية بالتعيين بدون نذر


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٤ و ١٤ و ٢٥ و ٣٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست