responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 141

المسألة ( الثالثة : )

( إذا قطعت رقبة الذبيحة من القفا ) مثلا ( وبقيت أعضاء الذباحة فإن كانت حياتها مستقرة ذبحت وحلت بالذبح وإلا كانت ميتة ، ومعنى المستقرة ) كما في التحرير والقواعد والإرشاد ( التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام ، وكذا لو عقرها السبع ) مثلا ( ولو كانت الحياة غير مستقرة ـ وهي التي يقضى بموتها عاجلا ـ لم تحل بالذباحة ، لأن حركتها كحركة المذبوح).

وبالجملة فمدار موضوع المسألة وما شاكلها على اعتبار استقرار الحياة في الحل بالذبح أو النحر ، كما عن الشيخ في الخلاف والمبسوط وابني حمزة وإدريس والفاضل وولده والشهيد في اللمعة وغاية المراد والسيوري في كنز العرفان والصيمري في تلخيص الخلاف والمقدس الأردبيلي والفاضل الأسترابادي والجواد الكاظمي في آيات الأحكام ، بل عن الصيمري نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل في الروضة نسبته إليهم.

بل لعله ظاهر المرتضى والطبرسي ، إذ الأول في المسائل الناصرية بعد أن حكى فيها عن الناصر تحريم ما ذبح وهو يكيد بنفسه قال : « هذا صحيح ، والحجة فيه أن الذي يكيد بنفسه من الحيوان يدخل في عموم ما حرم الله من الموقوذة ، لأن الموقوذة هي التي قد اشتد جهدها وتعاظم ألمها ، ولا فرق فيه بين أن يكون ذلك من ضرب لها أو من آلام يفعلها الله تعالى بها يفضي إلى موتها ، وإذا دخلت في عموم هذه اللفظة كانت محرمة بحكم الظاهر ». والثاني منهما قال في مجمع البيان : « والتذكية فرى الأوداج والحلقوم لما فيه حياة ، ولا يكون بحكم الميت ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست