(
و ) كذا يكره ( أن تقلب السكين
فيذبح إلى فوق ) لقول الصادق عليهالسلام في خبر حمران [١] المحمول عليها ، لقصوره عن إفادة الحرمة : « ولا تقلب
السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ».
و ( قيل ) والقائل بعض القدماء ( فيهما يحرم ) بل في الرياض خيرته في الأول منهما ( و ) لا ريب أن
( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة ، وإطلاق الإذن بالذبح [٢] وغير ذلك مما
تقدم سابقا في الإبانة التي هي انخاع وزيادة ، ونفي الخلاف السابق ، وظهور السوق
بعض النصوص [٣] ولا معارض لذلك سوى ظاهر النهي [٤] المتعارف إرادة
الكراهة منه ، فيكفي فيه أدنى قرينة.
ومن الغريب ما في
الرياض من استدلاله على الحرمة بظاهر النهي في الصحيحين [٥] قال : « مضافا
إلى النهي المتقدم في الصحيح [٦] عن الإبانة ، وهو يستلزم النخع » وفيه أن استلزامه للنخع
لا يقتضي حرمته لو اقتصر عليه ، نعم كراهة الإبانة كما عرفت تستلزم كراهة الانخاع
، كما هو واضح.
وأغرب من ذلك دعوى
الحرمة في الثاني الذي قد عرفت ضعف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ و ٢ و ٣ ـ وغيرها من أبواب الذبائح.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.