الاستقبال بمقاديم
الذبيحة التي منها مذبحها دون الذابح معها ، وإن كان قد يتوهم من نحو العبارة
المزبورة على قياس « ذهبت بزيد » و « انطلقت به » ونحوهما مما يفيد كونه معه في
الذهاب والانطلاق ، إلا أن جيد النظر يقتضي خلاف ذلك ، خصوصا مع ملاحظة غيره من
النصوص المذكور فيها الاستقبال للذبيحة خاصة [١] وخصوصا مع ملاحظة إتيان التعدية بالباء لغير المعنى
المزبور ، نحو ( ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ )[٢] وغيره مما هو
بمعنى أذهب الله نورهم.
نعم في مرسل
الدعائم [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة
واستقبل القبلة » ولكنه مع إرساله لا صراحة فيه بل ولا ظهور ، لاحتمال ارادة
الاستقبال بالبهيمة ، بل لعله الظاهر ، خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص [٤] وعدم القائل
باعتبار استقباله خاصة ، إلا أنه مع ذلك لا بأس بحمله على الندب الذي صرح به غير
واحد ، خصوصا بعد ما تسمعه من مرسل كشف اللثام في الإبل [٥].
ثم إن اعتبار
الإمكان في عبارة المصنف يقتضي سقوط الشرط المزبور مع عدم الإمكان ، وهو كذلك ، ضرورة
عدم صدق تعمد غير القبلة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
[٥] الظاهر أنه ( قده
) يريد بذلك ما ينقله عن كشف اللثام في ص ١١٨ وهو « يمكن التمسك في وجوب النحر.
ولكن ورد في معناها رفع اليدين بالتكبير في الصلاة والاستقبال » حيث انه لم يذكر
في كشف اللثام في بحث نحر الإبل غير ذلك.