ولعل منه معاجلة
المذبوح على وجه يخشى من موته لو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة ، والله العالم.
الشرط ( الثاني : التسمية )
من الذابح التي لا
خلاف فتوى ونصا [١] في اشتراطها في حل الأكل مع التذكر ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى الكتاب العزيز [٢](
وهي أن يذكر الله سبحانه ) وتعالى ، يقول : « بسم الله » و « الحمد لله » و « لا إله إلا الله » ونحو
ذلك.
قال محمد بن مسلم [٣] في الصحيح : « عن
رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله تعالى ، قال : هذا كله من أسماء الله
تعالى ، ولا بأس به ».
بل عن بعضهم
الاجتزاء بلفظ « الله » تعالى شأنه ، لدعوى صدق ذكر اسم الله عليه ، وإن كان قد
يناقش بأن العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال أو ثناء ، كإحدى التسبيحات
الأربع ، لا أقل من الشك ، والأصل عدم التذكية ، خصوصا بعد الصحيح المزبور الذي لا
يخلو من إشعار بذلك.
وكذا الكلام في
اعتبار العربية وإن كان قد يحتمل العدم ، لأن المراد من الله تعالى شأنه الذات
المقدسة ، فيجزئ ذكر غيره من أسمائه ، وهي تتحقق بأي لغة اتفقت ، وعلى ذلك يتخرج
ما لو قال : « بسم الرحمن » وغيره من أسمائه المختصة أو الغالبة غير لفظ « الله »
إلا أنه لا يجدي الاحتمال بعد أن لم يكن ظهور معتبر شرعا ، بل قد يدعى الظهور
بعكسه