responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 95

( يستوعبه ) بحيث لم يبق مستثنى منه فلا خلاف بينهم أيضا في عدم صحة التفسير.

ولكن ( قيل ) والقائل أبو علي فيما حكي عنه ( يبطل الاستثناء ) ويلتزم بما فسر به الألف ( لأنه ) بتفسيره يكون قد ( عقب الإقرار بما يبطله ، ) إذ التفسير بيان للألف التي أقر بها أولا مبهمة ، ووقع الإقرار بها صحيحا ، فكان التفسير بها بمنزلتها ، وهو وإن كان متأخرا إلا أنه في قوة المتقدم ، لأنه كشف عن حقيقة ما أقر به أولا لا إحداث أمر جديد لم يكن حتى يقال إنه متأخر ، وإنما المتأخر الاستثناء ، وقد وقع مستغرقا ( فيصح الإقرار ويبطل المبطل ) ويلزمه الألف المفسرة غير المستثنى منها شي‌ء واختاره الفخر والشهيدان والكركي.

( وقيل : لا يبطل ) إقراره الأول بالمستثنى والمستثنى منه ، للأصل وعموم « إقرار العقلاء [١] » ( و ) لكن ( يكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم ) كغيره من الإقرار بالمبهم إذا فسره أولا بما لا يصح ، فإنه يلزم بغير ذلك التفسير كالابتداء وإن تكرر ذلك غير مرة ، لاتحاد الدليل ، ودعوى كونه من تعقيب الإقرار بالمنافي واضحة الفساد ، ضرورة أن التفسير ليس ابتداء إقرار ، بل هو بيان وكشف للأول ، فمع فرض عدم صلاحيته يطالب بغيره ، لا أنه يؤخذ ببعض ويلغى آخر ، ولعل هذا لا يخلو من قوة وإن كنا لم نجد قائلا به قبل المصنف ، نعم جرم به الفاضل في الإرشاد ، وجعله الوجه في المختلف ، ولا ترجيح في القواعد ومحكي المبسوط والتذكرة والنافع والتحرير وغيرها ، والأمر في ذلك كله سهل.

إنما الإشكال في منافاة ما سمعته بل وما تسمعه في المسألة الاتية لما هو معلوم عند أهل العربية من أن الاستثناء المنقطع لا إخراج فيه ، وإنما « إلا » فيه بمعنى « لكن » وحاصله بناء على جوازه حقيقة أن « إلا » تأتي لإخراج ما لولاه لدخل ولغيره ، قال نجم الأئمة : « إن المتصل ما دخل في المستثنى منه قبل « إلا » لفظا


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست