(
يستوعبه ) بحيث لم يبق
مستثنى منه فلا خلاف بينهم أيضا في عدم صحة التفسير.
ولكن ( قيل ) والقائل أبو علي فيما حكي عنه ( يبطل الاستثناء ) ويلتزم بما فسر به الألف ( لأنه ) بتفسيره يكون قد ( عقب الإقرار بما يبطله ، ) إذ التفسير بيان للألف التي أقر بها أولا مبهمة ، ووقع
الإقرار بها صحيحا ، فكان التفسير بها بمنزلتها ، وهو وإن كان متأخرا إلا أنه في
قوة المتقدم ، لأنه كشف عن حقيقة ما أقر به أولا لا إحداث أمر جديد لم يكن حتى
يقال إنه متأخر ، وإنما المتأخر الاستثناء ، وقد وقع مستغرقا ( فيصح الإقرار ويبطل
المبطل ) ويلزمه الألف
المفسرة غير المستثنى منها شيء واختاره الفخر والشهيدان والكركي.
(
وقيل : لا يبطل ) إقراره الأول بالمستثنى والمستثنى منه ، للأصل وعموم « إقرار العقلاء [١] » ( و ) لكن
( يكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم ) كغيره من الإقرار بالمبهم إذا فسره أولا بما لا يصح ، فإنه
يلزم بغير ذلك التفسير كالابتداء وإن تكرر ذلك غير مرة ، لاتحاد الدليل ، ودعوى
كونه من تعقيب الإقرار بالمنافي واضحة الفساد ، ضرورة أن التفسير ليس ابتداء إقرار
، بل هو بيان وكشف للأول ، فمع فرض عدم صلاحيته يطالب بغيره ، لا أنه يؤخذ ببعض
ويلغى آخر ، ولعل هذا لا يخلو من قوة وإن كنا لم نجد قائلا به قبل المصنف ، نعم
جرم به الفاضل في الإرشاد ، وجعله الوجه في المختلف ، ولا ترجيح في القواعد ومحكي
المبسوط والتذكرة والنافع والتحرير وغيرها ، والأمر في ذلك كله سهل.
إنما الإشكال في
منافاة ما سمعته بل وما تسمعه في المسألة الاتية لما هو معلوم عند أهل العربية من
أن الاستثناء المنقطع لا إخراج فيه ، وإنما « إلا » فيه بمعنى « لكن » وحاصله بناء
على جوازه حقيقة أن « إلا » تأتي لإخراج ما لولاه لدخل ولغيره ، قال نجم الأئمة :
« إن المتصل ما دخل في المستثنى منه قبل « إلا » لفظا