responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 94

( التفريع )

( على ) القاعدة ( الثانية إذا قال : « له ألف إلا درهما » فان منعنا الاستثناء من غير الجنس ) حقيقة أو حقيقة ومجازا ( فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما ) كما في القواعد والتحرير والإرشاد والدروس والمسالك وغيرها ، لأن إخراج الدرهم منها دال على كونها من جنسه ، إذ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، فالدرهم من أفراد الألف لولا الاستثناء.

لكن فيه أن القاعدة المزبورة تقتضي خروج المستثنى من جنسه ، وهو أعم من كونه الألف ، بل يكفي كونه من جملة الألف دراهم يصح استثناء الدرهم منها ، فلا يقبل تفسيرها بالخالية عن الدراهم ، ولعله لذا قال في الإيضاح : إن الأصح عدم كونها دراهم ، بل عن الشهيد في الحواشي الأقوى أنه يؤتى بالتفسير ، إذ لا وجه لذلك إلا ما قلناه.

نعم قد يقال : إن العرف يفهم من ذلك كون التمييز للألف أجمع الدراهم ، وهو إن تم غير القاعدة المزبورة التي فرعوا عليها ذلك على القول بعدم الجواز ، كما هو واضح.

( و ) من هنا قال المصنف وغيره ممن تقدم عليه وتأخر عنه ( إن أجزناه ) أي الاستثناء من غير الجنس حقيقة على أن يكون مشتركا لفظا أو معنى ( كان تفسير الألف إليه ، ) لأنها مجملة لا يعينها استثناء الدرهم بعد فرض صحته حقيقة من الجنس وغيره ، وحينئذ ( فإن ) فسرها بالجنس فلا بحث وإن ( فسرها بشي‌ء ) من غيره كالجوز والنبق ونحوهما فان كان ( يصح وضع قيمة الدرهم منه ) ويبقى منه ما يصلح كونه مستثنى منه ( صح ) والزم بما يبقى منه بعد وضع الدرهم ، بلا خلاف أجده فيه بينهم ( وإن كان ) الدرهم

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست