(
ولو قال : إن شهد لك فلان فهو صادق لزمه الإقرار في الحال ، لأنه إذا صدق لزمه (
وجب خ ل ) الحق وإن لم يشهد ) كما هو خيرة الشيخ في المحكي عن مبسوطة ، وابن سعيد في المحكي عن جامعه ،
وخيرة الفاضل في جملة من كتبه ، بل عن فخر الإسلام عن والده نسبته إلى الأصحاب وإن
كنا لم نتحققه لغير من عرفت ، ووجهه ما أشار إليه المصنف من أنه إذا صدق على تقدير
الشهادة لزمه الحق ، لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره في الواقع ، فيكون في ذمته
على ذلك التقدير ، ومن المعلوم أنه لا دخل للشهادة في ثبوت المقر به في الذمة في
نفس الأمر ، فيثبت حينئذ مطلقا ، إذ الصدق مطابقة نسبة الخبر للنسبة الخارجية ، فلا
بد من تحقق النسبة الخارجية في تحقق الصدق على تقدير الشهادة.
وبالجملة الشهادة
ليست سببا محصلا ، بل السبب المقتضى لشغل الذمة أمر آخر من بيع أو قرض أو نحوهما ،
فإذا حكم بالصدق على تقدير الشهادة فقد حكم بثبوت سبب يقتضي شغل الذمة ، ومع ثبوته
يجب الحكم على تقدير الشهادة وعدمه ، لما عرفت من أن المقتضي للشغل غير الشهادة.
وأيضا المال إما
أن يكون ثابتا في ذمته أو لا ، والثاني باطل لاستلزامه كذب الشاهد على تقدير
الشهادة ، لأنه خبر غير مطابق ، لكنه حكم بصدقه على تقديرها ، فيكون مخالفا للفرض
، فيتعين الأول ، وأيضا يصدق « كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته لم يكن صادقا على
تقدير الشهادة » وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : « كلما كان صادقا على تقدير
الشهادة كان المال في ذمته » لكن المقدم حق لإقراره ، فإنه حكم بصدقه على تقدير
الشهادة فالتالي مثله ، إلى غير ذلك مما قرر في وجه الحكم المزبور.
فما في غاية
المراد ـ من توقف الطلبة فيه باعتبار أن استثناء نقيض المقدم ينتج نقيض التالي ،
فيكون التقدير « لكنه لم يشهد فلا يكون صادقا » ـ واضح