الفساد بعد ما
عرفت من توجيهه ، ولذا قال فيها بعد أن حكى ذلك عنهم : « وهو خطأ ، لأنه عقيم ».
وكذلك ما في حاشية
الكركي على الكتاب من أنه « خفي وجه هذه المسألة على كثير من الطلبة نظرا إلى أن
الاستثناء هل هو لعين المقدم أو لنقيض التالي؟ ثم كيف يلزم المال المعلق لزومه على
شهادة لم تحصل!؟ » ضرورة أنه لا وقع لشيء من ذلك بعد الإحاطة بما ذكرناه.
نعم أشكله في غاية
المراد بأن تعليق الصدق على شهادته يوجب توقفه عليها ، لضرورة التعلق ، وشهادته
وإن كانت ممكنة في نفس الأمر فإنها قد تكون ممتنعة بالنظر إلى المقر ، والمعلق على
الممتنع ممتنع ، وبأن التعليق مبطل للإقرار وإن كان المعلق عليه ممكنا ، لأن
الواجب لا يقبل التعليق ، ولو كان لإمكان الشهادة مدخل في الثبوت لم يكن فرق بين
التعليقات مع كونها ممكنة ، ولأن لفظة « فهو صادق » في قوة « فله علي » وهذه
العبارة لا تلزم ، فكذا الأخرى.
وتبعه عليه الكركي
وثاني الشهيدين وغيرهما ، لظهور كون المراد من مثل هذه العبارة في محاورات الناس
أنه من الممتنع شهادة الشخص المزبور ، لامتناع الكذب عليه ، لا أن المراد الاعتراف
بصدقه على تقدير الشهادة ، نحو قول أحدهم : « إن شهد فلان أني لست لأبي فهو صادق »
ولا يريد إلا ما سمعته ، للقطع بعدم تصديقه على كونه ليس لأبيه.
بل في المسالك «
لا يخرج بذلك عن التعليق ، بل هو أدنى مرتبة منه ، فإنه إذا قال : « له علي كذا إن
شهد به فلان » لا يكون إقرارا اتفاقا ، مع أنه صريح في الاعتراف بالحق على تقدير
الشهادة والإقرار في مسألة النزاع إنما جاء من قبل الالتزام ، فلأن لا يكون إقرارا
أولى ، وما ذكر في توجيه الإقرار وارد في جميع التعليقات ، فإنه يقال : ثبوت الحق
على تقدير ثبوت الشرط يستلزم ثبوته الان ، إذ لا مدخل للشرط في ثبوته في نفس الأمر
» إلى آخر ما قيل في الدليل ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة أن التعليق في مسألة
النزاع بيان لحكم الشهادة