responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 89

بحيث لا يغرم المقر.

ومن ذلك ينقدح الاشكال فيما ذكروه دفعا للتنافي بين دخول المستثنى في المستثنى منه وخروجه منه ، إذ الشي‌ء الواحد لا يكون داخلا خارجا ، بل الأولى في دفعه حينئذ أن يقال : إن دخوله في ظاهر اللفظ لا ينافي خروجه في نفس الأمر كما حرر في محله ، والله العالم.

وحينئذ فإذا قال : « ليس له علي عشرة إلا خمسة » التزم بالخمسة سواء وقف أو رفع أو نصب إلا مع القرينة الدالة على إرادة بيان عدم الالتزام بالخمسة التي يعبر عنها بالعشرة إلا خمسة ، كما هو واضح ، فتأمل جيدا.

( ولو قال : « له خمسة إلا اثنين وإلا واحدا كان إقرارا باثنين ) بلا خلاف ولا إشكال ، إذ الضابط في هذه المسائل أنه مع تعدد الاستثناء إن كان متعاطفا أو الثاني مستغرقا لما قبله سواء ساواه أو زاد عنه ، كما لو قال : « له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة ـ أو إلا ثلاثة ». رجع الجميع إلى المستثنى منه ، ويكون الإقرار بالباقي وهو الاثنان في الأول والثلاثة أو الأربعة في الثاني ، وإن كان الثاني أقل من سابقه ولم يكن معطوفا عليه عاد الثاني إلى متلوة لا إلى الأول.

نعم لو استغرق المتعدد الراجع إلى الأول بالتعاطف أو غيره بطل ما حصل به الاستغراق ، كما لو قال : « له علي عشرة إلا ستة وإلا خمسة » أو قال : « له علي عشرة إلا ستة إلا سبعة » فيبطل حينئذ الاستثناء الثاني ، لأنه لا خلاف كما اعترف به غير واحد في بطلان الاستثناء المستغرق بل في الروضة الاتفاق عليه ، ولعله قاعدة ثالثة ، بل الظاهر عدم حمله على الغلط بل لو ادعاه لم يسمع ، نعم لو تعقبه استثناء آخر يزيل استغراقه كما لو قال مثلا له ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين احتمل البطلان فيهما أيضا ، وبطلان الأول خاصة دون الثاني ، فيلزمه درهم حينئذ ، وصحتهما فيلزمه درهمان ، لأن ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم ، وهو المستثنى بعد الإقرار ، ولعل الأخير لا يخلو من قوة ، بل عن الفخر الجزم به.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست