العربي ( كان إقرارا بالعشرة
) لأنه ليس استثناء
حينئذ وإلا لنصب ، فلا بد من حمل « إلا » فيه على معنى غير التي يوصف بها وبما
بعدها ما قبلها ، ولما كانت العشرة مرفوعة بالابتداء كان الدرهم صفة للمرفوع
فارتفع ، وكان المعنى عشرة موصوفة بكونها غير درهم ، وحينئذ فقد وصف المقر به ولم
يستثن منه شيئا ، وأقصاها أنها صفة مؤكدة صالحة للإسقاط ، إذ كل عشرة هي درهم نحو
نفخة واحدة ، كما هو واضح.
(
ولو قال : « ماله عندي شيء إلا درهم » كان إقرارا بدرهم ) لأنه نفي كل شيء وأثبت الدرهم بالاستثناء الذي هو من النفي
إثبات. ( وكذا لو
قال : ) ( ماله عندي عشرة إلا درهم ) بالرفع الدال على أنه استثناء من المنفي التام ( كان إقرارا بدرهم )
فيكون إثباتا ( و ) أما
( لو قال : إلا درهما ) بالنصب ( لم يكن
إقرارا بشيء ) على المشهور كما في المسالك. قيل : لا لأن النصب غير جائز فيه حتى يكون قرينة
على جعله استثناء من الموجب بجعل النفي داخلا على المستثنى والمستثنى منه ، فكأنه
قال : « المقدار الذي هو عشرة إلا درهما ليس له علي » ، أى التسعة ليس له علي ،
فلا يكون إقرارا بشيء ، لأن اتفاق النحاة على جواز النصب والرفع فيه وإن كان
الثاني أكثر ، بل لكونه محتملا لذلك وللاستثناء المقتضي للإقرار بدرهم للقاعدة
المزبورة ، ولا ريب أن الأصل البراءة.
وفيه منع العبرة
بمثل الاحتمال المزبور بعد أن كان اللفظ ظاهرا في الاستثناء وإلا لانسد باب
الإقرار ، بل يشك في أصل جوازه ، ضرورة عدم الاستثناء فيه حقيقة كي يتجه نصبه
حينئذ عليه. لأنه الإخراج من الحكم لا من نفس العدد ، بل هو أشبه شيء بالتوصيف
الذي هو ممنوع هنا للنصب.
واحتمال ذكره على
الحكاية في جواب من قال : « لي عليك عشرة إلا درهما » لا يتم في الفرض الذي هو
ابتداء كلام ، كاحتمال خروجه من النسبة الإيجابية التي تسلط عليها السلب ، ضرورة
أن السالب ليس له إلا حكم واحد وهو السلب ، كما هو واضح. فلا صحة له إلا على تقدير
وتكلف لا يخرج به عن حقيقة الكلام ،