وكذا لو كررها
وأتبعه مرفوعا أو منصوبا لزمه واحد على ما قلناه ، ومع الجر والوقف يلزمه جزء درهم
أو جزء جزء جزء درهم ، وهما بمعنى ، إذ الأخير أحد مصداق الأول أيضا ولم يحك عن
الشيخ هنا شيء لا في النصب ولا في الجر.
(
ولو قال : كذا وكذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهم ) بلا خلاف فيه بيننا في صورة الرفع ، نعم عن الشافعي قول
بلزوم درهم وزيادة ، لأنه ذكر سببين متغايرين بالعطف ، فيجعل الدرهم تفسيرا للقريب
منهما ، وهو معطوف ، فيبقى المعطوف عليه على إبهامه ، فيرجع في تفسيره إليه على
حسب ما عرفته ، وهو مناف لأصل البراءة بعد احتمال جعل الدرهم بدلا من مجموع
المعطوف والمعطوف عليه ، على أن يكون المعنى « له على كذا وكذا شيء وشيء هو درهم
».
ومنه يعلم الحال
في صورة النصب المحتملة لكون التمييز بالدرهم لهما أيضا وإن احتملت مع ذلك درهمين
، لأنه ذكر جملتين وفسر بدرهم ، فيعود إلى الجميع كمائة وعشرون درهما واحتملت أكثر
من درهم بناء على أنه تفسير للأخير ويبقى الأول على إبهامه ، إلا أن أصل البراءة
يعين الأول.
(
و ) منه يعلم ضعف ما ( قيل ) من أنه
( إن نصب لزمه أحد وعشرون ) كما عن الشيخ ومن عرفت بناء على الموازنة المذكورة التي بعد تسليم احتمال
اللفظ تنفى بأصل البراءة وقاعدة الاقتصار في الإقرار بمثل ذلك على المتيقن ( و ) هكذا الكلام في جميع ما ذكر في صور المقام التي عرفت الكلام
في أصلها مفصلا.
كما عرفت أن ( الوجه الاقتصار ) في المقام ونظائره ( على اليقين إلا مع العلم بالقصد ) إن تعذر التفسير ، وإلا كان إليه على حسب ما سمعت