الشرط
) الذي مقتضاه
اعتبار الصحة في الدرهم ، مع أنه على تقدير ، لا يقتضي المائة ، بل أقصاه لزوم
الدرهم ، كما في النافع والدروس واللمعة والتنقيح ونهاية المرام ، بل في الأخير
والرياض نسبته إلى الأكثر بجعل الإضافة بيانية أو اللحن في الاعراب ، فيلحق بصورة
الرفع والنصب.
بل في الإيضاح «
لو قال كذا درهم صحيح بالجر لم يلزمه مأة باتفاق الكل ، وإن كانت موازنة المبهمات
بالمعينات بواسطة الاعراب يقتضي ذلك ، لأن التقييد بالصحيح ينفى احتمال نصف درهم
أو ثلث درهم » إلى آخره وإن كان دعواه الاتفاق المزبور لا يخلو من نظر أو منع.
ومن الغريب دعوى
ذلك من الشيخ ، مع أن المحكي عنه الاعتراف بأن الصيغة من غير الإقرار بالشيء لا
تكون إقرارا بذلك الشيء ومن المعلوم أن دلالة الاعراب إن كانت فهي ظنية ،
كمعلومية بناء نقل الأموال على الاحتياط التام ، بل في الإيضاح الإجماع عليها.
نعم لو علم من
المقر إرادة الكناية بذلك عن العدد على الوجه الذي ذكرناه اتجه حينئذ إلزامه
بالمائة ، ولعله على هذا يحمل ما سمعته من الفاضل من الحمل على ذلك إذا كان من أهل
اللسان ، فلا وجه لمؤاخذة الشهيد له بأنه إن أراد بكونه من أهل اللسان كونه عربيا
فلا ثمرة له ، وإن عنى به كونه نحويا ـ وهو ظاهر كلامه ـ فلنا أن نمنع اللزوم ،
لأصالة البراءة واحتمال الرفع البدل والنصب التمييز والجر الإضافة ، إلى آخره.
وكيف كان فلا ريب
في عدم لزوم المائة مع عدم العلم بإرادة الكناية على الوجه الذي ذكرناه ، للأصل
وعدم فهم أهل العرف موازنة المبهمات بالمعينات بواسطة الاعراب ومقارنة اللفظ لاخر
، بل هو في الحقيقة رجوع عن التعيين إلى التخمين ، ولا حمل للخطابات الجارية مجرى
العرف العام على الاصطلاح الخاص ، بل الأقوى عدم لزوم الدرهم بعد احتمال إرادة
الجزء على الوجه الذي ذكرناه ، هذا.