لما حكاه في
المسالك عن محققي أهل العربية كالزمخشري وابن هشام من جواز إبدال كل منهما من
الأخرى مطلقا. وجعلوا من ذلك قوله تعالى [١]( يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ ) وقوله تعالى [٢]( قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ ) إلى غير ذلك من الايات القرآنية والشواهد اللغوية ، وفيه
أنه يمكن قيام الظرف في الأول مقام النعت ، ومنع البدلية في الثاني ، بل هو خبر
للضمير الذي لفظ الجلالة عطف بيان أو بدل منه.
نعم قد يقال : إن
المنساق في الفرض المفعولية لا البدلية التي هي إن صحت يكون بدل اشتمال فيه ،
وصحته مع تنكيره وخلوه عن ضمير راجع إلى المبدل منه لا يخلو من نظر ، فتأمل جيدا.
ولو كان المقر له
عبدا فبناء على أن مدرك المسألة الأول صح التفسير به ، لأنه مال بخلافه على الثاني
، إذ لا مغايرة حينئذ ، ولعله الأقوى كما عن الشهيد الجزم به.
ولو قال : « غصبته
» وقال : « أردت نفسه » ففي القواعد قبل ، وكذا لو قال : « غنته » لأنه قد يغصب
ويغبن في غير المال ، وقد يناقش بأنه مناف لما سمعته من تعريف الغصب عند المشهور ،
نعم لو قلنا بأن الغصب القهر ظلما اتجه حينئذ تفسيره به.
اللهم إلا أن يقال
: إن أصل البراءة وقاعدة الأخذ بالمتيقن في الإقرار يقتضي قبول تفسيره الغصب بذلك
وإن كان مجازا إلا أن إرادة الحقيقة متوقفة على إضمار « مالا » أو « شيئا » والأول
أولى ، لما عرفت ، بل قد يقال : إن قبول تفسيره بذلك أولى مما ذكروه من قبول
تفسيره الألفاظ السابقة بتلك الاحتمالات البعيدة.