responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 45

إخوته » مع أنه ليس بعضا مما أضيف إليه ـ إلى أن قال ـ : « والذي يقتضيه النظر أنه إن لم يذكر المميز في التفضيل فالإبهام قائم ، والمرجع في التفسير إليه ، ولا دليل على وجوب اتحاد الجنس ، وما يذكر من الايات هنا فأكثرها مع المميز ، والذي لم يذكر فيه حذف منه اعتمادا على دلالة المقام ، ولا يمكن الحكم بشغل الذمة بمجرد الاستناد إلى قرائن الأحوال مع عدم التفسير ».

نعم إن فسر بعد ذلك بما ينافيها ولم يكن ثم مجاز في لفظ قبل ، وهذا هو المدار كما ذكرناه مكررا ، فالكلام حينئذ في المقام مبنى على أن التفسير بغير الجنس في أفعل التفضيل من المجاز فلا يقبل في المنفصل ، أو من الحقيقة فيقبل وإن نافى قرائن الأحوال التي منها السكوت ، ولعل الأقوى الأول.

ولو قال في المثال : « أكثر ذلك » لم تلزم الألف وإنما يلزمه أكثرها ، وهو ما زاد على نصفها ، وتقدير « من » فيه لبيان الجنس لا للابتداء كما هو الشأن في « من » التفضيلية في المجرد ، فيكون التقدير حينئذ « له على الأكثر من بين أفراد الألف » والله العالم.

( ولو قال غصبتك شيئا وقال : أردت نفسك لم يقبل ) بلا خلاف أجده ، لأن الحر لا يغصب ، إذ هو على المشهور الاستيلاء على مال الغير عدوانا ، ونفسه ليست مالا ، ولتبادر كون المغصوب غير المغصوب منه ، ولأنه جعل له مفعولين الثاني منهما « شيئا » فيجب مغايرته للأول.

لكن في جامع المقاصد « لم لا يكون « شيئا » بدلا من الضمير ، فالفعل حينئذ متعد إلى مفعول واحد ».

وأجيب بأن المفعول إذا كان حرا لزم إثبات مفعول آخر يتعلق الغصب به حقيقة ، وفيه أن البدلية على فرض صحتها كافية في ذلك.

وأجيب أيضا بأن اشتراط إبدال النكرة من المعرفة أن تكون منعوتة ، نحو قوله تعالى [١] ( بِالنّاصِيَةِ. ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ ) وهو منتف هنا ، وفيه أنه مناف


[١] سورة العلق : ٩٦ ـ الآية ١٥ و ١٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست