العمل هي ، ضرورة
كون الواقع خلافه ، وحينئذ فهو دال على مغايرة النية للعمل.
وكون الباء
للسببية لا يدل على أزيد مما ذكرناه من اشتراط النية في صحة العمل شرعا ، بل كونها
سببا في ذلك مبالغة في شدة اعتبارها ، على أن السبب قد يكون تاما وقد يكون ناقصا ،
ومطلقه أعم من التام ، بل الواقع في الأعمال المعتبرة شرعا ذلك ، لأن النية لا
تكفي في صحتها من غير انضمام باقي ما يعتبر فيها.
ودعوى انحصار
الغرض من اللفظ في الإعلام ممنوعة ، إذ يمكن التعبد بذلك ، بل هو مقتضي قوله عليهالسلام[١] : « إنما يحرم
الكلام ويحلل الكلام »
كل ذلك مضافا إلى
النصوص المستفيضة [٣] الدالة على أن النذر ليس بشيء حتى يقول كذا ، وفيها
الصحيح وغيره ، وإن نوقش في الاستدلال بها باحتمال كون المراد بها اشتراط قصد
القربة خاصة لا اشتراط الصيغة ، بل قد يظهر ذلك من سياقها ، وإنما ذكر التلفظ
والتسمية تبعا للنذور الغالبة ، إلا أنه كما ترى لا ينافي ظهورها في اعتبار القول.
(
و ) لعله لذا وغيره
قال المصنف وفاقا للمحكي عن الإسكافي وابن إدريس وأكثر المتأخرين ( الوجه أنهما لا
ينعقدان إلا بالنطق ) مضافا إلى أصالة عدم ترتب حكمهما على غير ذلك ، وكونهما من الأسباب التي لا
يكفي فيها مجرد القصد وغير ذلك ، وهو الأقوى.
نعم لو قيل بصدق
العهد لغة وشرعا وعرفا على الإنشاء الضميري قوي القول بالانعقاد للعمومات ، ولعله
لذا قواه في كشف اللثام فارقا بينه وبين النذر باعتبار
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤ من كتاب التجارة وفيه « انما يحل الكلام ويحرم
الكلام ».