responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 448

( واجبا أو مندوبا أو ترك مكروه أو اجتناب محرم لزم ) للعمومات وإن قلنا بعدم انعقاد النذر على واجب.

( ولو كان بالعكس لم يلزم ) وإن كان فعل مكروه أو ترك مندوب ، وربما يرشد إليه ما سمعته من خبر المتعة [١] الذي مضمونه عدم المستحب مضافا إلى ما عساه يظهر من غير واحد من الإجماع على عدم خروج مورده عن النذر واليمين ، وهما معا لا ينعقدان على ذلك ، ( و ) إلى عموم قوله [٢] « كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث فيه ».

نعم ( لو عاهد على مباح لزم ) أيضا ( كاليمين ) للعمومات والخبر المزبور [٣] أو دعوى كونه كالنذر في اعتبار كون مورده طاعة خالية عن الدليل المعتد به. ( و ) كذا يظهر منهم الإجماع أيضا على أنه ( لو كان ) ما عاهد على تركه ( فعله أولى ) من ذلك ولو من جهة الدنيا ( أو ) كان ما عاهد على تركه ( فعله أولى ) من ذلك ولو من جهة الدنيا ( أو ) كان ما عاهد على فعله ( تركه ) أولى ( فليفعل الأولى ولا كفارة ) عليه عندنا ، كما عن التبيان ، لعدم انعقاده لو كان كذلك ابتداء ، وانحلاله لو عرض ذلك في الأثناء ، والله العالم.

( وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية ) أبي بصير [٤] ( كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وهي الأشهر ) كما سمعت الكلام فيه سابقا [٥].


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ من كتاب النكاح.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ من كتاب الإيلاء والكفارات.

[٥] راجع ج ٣٣ ص ١٧٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست