responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 440

وقد فعل ، والثاني نعم ، لتوقف صدق صوم السنة حقيقة على ذلك.

وفرق بين المعينة التي لا يقوم البدل مقام ما فات منها بخلاف المطلقة التي هي كالعوض الكلي في البيع والإجارة ، ومن هنا لو أفطر فيها لغير عذر وجب الاستئناف قولا واحدا ، بخلاف المعينة التي فيها البحث السابق ، وذلك لأن المعينة جميع أجزائها معين ، فلا يزول تعينه بالإخلال ببعضه ولا يمكن تداركه ، بخلاف المطلقة التي يراد منها إيقاع مجموع العدد متتابعا ، ومع الإخلال يتمكن من الإتيان بالمنذور موصوفا بالوصف ، فيجب عليه تحصيلا للمكلف به.

نعم الظاهر أن الإفطار لعذر الحيض والنفاس والمرض والسفر الضروري لا يخل بالتتابع ، ولكن يقضي ما فات كالمعين ، قال أيوب بن رفاعة [١] : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال : نعم ، أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي أيست من الحيض هل تقضيه؟ قال : لا يجزؤها الأول ».

نعم يمكن إجراء خلاف الشيخ في الاكتفاء بتجاوز النصف في حصول التتابع في المطلقة أيضا ، بل في الدروس حكاه عن الشيخ في نذر السنة مطلقا ، بل في القواعد حكايته عنه في المطلقة.

( ولو نذر صوم شهر متتابع وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه ) مقدمة لوجوب الوفاء بالنذر ( وأقله أن ) يتوخى شهرا ( يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما ) للاكتفاء بالتتابع فيها في مثله نصا [٢] وفتوى كما فصلنا الكلام فيه


[١] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات مع الاختلاف في اللفظ.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست