وقد فعل ، والثاني
نعم ، لتوقف صدق صوم السنة حقيقة على ذلك.
وفرق بين المعينة
التي لا يقوم البدل مقام ما فات منها بخلاف المطلقة التي هي كالعوض الكلي في البيع
والإجارة ، ومن هنا لو أفطر فيها لغير عذر وجب الاستئناف قولا واحدا ، بخلاف
المعينة التي فيها البحث السابق ، وذلك لأن المعينة جميع أجزائها معين ، فلا يزول
تعينه بالإخلال ببعضه ولا يمكن تداركه ، بخلاف المطلقة التي يراد منها إيقاع مجموع
العدد متتابعا ، ومع الإخلال يتمكن من الإتيان بالمنذور موصوفا بالوصف ، فيجب عليه
تحصيلا للمكلف به.
نعم الظاهر أن
الإفطار لعذر الحيض والنفاس والمرض والسفر الضروري لا يخل بالتتابع ، ولكن يقضي ما
فات كالمعين ، قال أيوب بن رفاعة [١] : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل
يعتد به؟ قال : نعم ، أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال
: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي أيست من
الحيض هل تقضيه؟ قال : لا يجزؤها الأول ».
نعم يمكن إجراء
خلاف الشيخ في الاكتفاء بتجاوز النصف في حصول التتابع في المطلقة أيضا ، بل في
الدروس حكاه عن الشيخ في نذر السنة مطلقا ، بل في القواعد حكايته عنه في المطلقة.
(
ولو نذر صوم شهر متتابع وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه ) مقدمة لوجوب الوفاء بالنذر ( وأقله أن ) يتوخى شهرا ( يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما ) للاكتفاء بالتتابع فيها في مثله نصا [٢] وفتوى كما فصلنا
الكلام فيه
[١] الوسائل الباب ـ
٢٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات مع الاختلاف في اللفظ.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم.