في كتاب الصوم [١] فلاحظ وتأمل ( و ) حينئذ فـ (
لو شرع في ذي الحجة ) وفاء لنذره المفروض
( لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد ) كما هو واضح.
المسألة ( الثالثة : )
(
إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره ) عند المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن إدريس ( لأن صيامه مستحق
بغير النذر ) فإيجابه بالنذر تحصيل للحاصل ، ولأنه على تقدير كونه يوما من رمضان قد استحق
صيامه بالأصل ، ولا يمكن أن يقع فيه غيره.
(
وفيه تردد ) عند المصنف مما
عرفت ، ومن أن مقتضي التعليل الأول عدم صحة نذر كل واجب ، بل مقتضاه عدم صحة
اليمين عليه أيضا ، وقد عرفت تواتر نصوص [٢] انعقاد اليمين على الواجب ، ومنها مضافا إلى عموم أدلة
النذر [٣] يقوى الانعقاد ، وفاقا لأكثر المتأخرين ، وإيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي
وجوبه من جهة أخرى ، وليس هذا صحة غير شهر رمضان ، بل هو من تعدد السبب في وجوبه
الذي يمكن أن يراد لإفادة الانبعاث حذرا من الكفارة ، وحينئذ فيجوز ترامي النذر ،
وتعدد الكفارة بتعدده ، كما أنه يجوز نذره واليمين عليه والعهد وغير ذلك مما يقتضي
تأكيد وجوبه ، وربما فرع على ذلك دخول شهر رمضان في نذر صوم السنة ، والدهر مع
الإطلاق ، وفيه أنه يمكن المنع للعرف لا لعدم صلاحية نذره ، والله العالم.