لا إشكال ولا خلاف
نصا [١] وفتوى في أنه
( يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة ) وهي عند جماعة كفارة ( يمين وقيل : كفارة من أفطر ) يوما
( في شهر رمضان ، والأول ) وإن قال المصنف : إنه
( أشهر ) إلا أن الثاني أصح
، كما تقدم الكلام فيه مفصلا [٢](
و ) كذا تقدم في أنه ( إنما تلزم الكفارة
إذا خالف عامدا مختارا ، ) فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
المسألة ( الثانية : )
(
إذا نذر صوم سنة معينة ) مثل هذه السنة من دون اشتراط التتابع ( وجب صومها أجمع ) لإطلاق الأدلة وعمومها ( إلا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى ) ناسكا أو مطلقا على الخلاف السابق ، لخروجها عن النذر ،
خلافا للعامة في وجه.
( و ) حينئذ فـ ( لا تصام هذه الأيام
ولا تقضى و ) ذلك لما عرفت من خروجها عن النذر ، نعم ( لو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق ) لوجود المقتضي وانتفاء المانع.
لكن قد يشكل ذلك
في خصوص أيام التشريق إن لم يكن إجماعا ، لشمول اللفظ لها ، وعدم لزوم كونه بمنى
فيها ، فهي حينئذ كأيام الحيض والسفر التي ستعرف وجوب قضائها ، وربما كان هذا هو
الوجه الذي سمعته من العامة ، إلا أنه لا أجد خلافا بين أصحابنا في كونها كالعيدين
في خروج ذاتها عن إطلاق النذر إذا كان بمنى ،
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات.