ويقف بها بعرفة »
وقولهم عليهمالسلام[١] « البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة » وقوله تعالى [٢]( فَإِذا
وَجَبَتْ جُنُوبُها ).
نعم هل يشترط فيها
الصحة والكمال وغيرهما من شروط الأضحية أم يكفي ما يطلق عليه اسمها لغة؟ في
المسالك « وجهان قد سلف الكلام فيهما وبنائهما على ما تقدم من أن مطلق النذر هل
يحمل على أقل واجب من ذلك الجنس أو على أقل ما يتقرب به منه ، ومثله ما لو نذر أن
يهدي بقرة أو شاة ».
قلت : قد عرفت أن
ذلك لا يبنى على ذلك ، بل على أنه إن كان المراد الهدي النسكي اعتبر فيه حينئذ ما
يعتبر فيه وإلا كفى مسماه ، بل الظاهر ذلك حتى مع الإطلاق.
(
وكل من وجب عليه بدنة في نذر فان لم يجد لزمه بقرة فان لم يجد فسبع شياه ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، ولو لم يجد إلا الأقل من سبع
شياه فالأحوط إن لم يكن الأقوى وجوبه ، لقاعدة الميسور ، و « إذا أمرتكم » نعم لو
قدر على بعض البدنة أو البقرة لا يجزئ ، لأن البدل مقدم على البعض ، لثبوته شرعا
على تقدير العجز عن مجموع المبدل من غير التفات إلى القدرة على البعض ، والله
العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب الذبح من كتاب الحج.