والأصل فيه مرسل
إبراهيم بن هاشم [١] قال : « لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ،
فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه ، فقال بعضهم : مائة ،
وقال بعضهم : عشرة آلاف ، وقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الأمر فقال له
رجل من ندمائه يقال له صقعان : ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه ، فقال له
المتوكل : من تعني ويحك؟ فقال له : ابن الرضا عليهالسلام ، فقال له : هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال : يا أمير الفاسقين
إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة ، فقال المتوكل : قد
رضيت يا جعفر ابن محمد ، صر إليه واسأله عن حد المال الكثير ، فصار جعفر إلى أبى
الحسن علي بن محمد عليهماالسلام ، فسأله عن حد المال الكثير ، فقال له : الكثير ثمانون ،
فقال له جعفر : يا سيدي أرى أنه يسألني عن العلة فيه ، فقال أبو الحسن عليهالسلام : إن الله عز وجل
يقول ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ
كَثِيرَةٍ )[٢] فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا ».
وخبر أبي بكر
الحضرمي [٣] قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل عن رجل
مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشيء كثير ولم يسم شيئا ، فما
تقول؟ قال : يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزئه ، وذلك بين في كتاب الله إن الله يقول
لنبيه ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ
كَثِيرَةٍ )[٤] والكثير في كتاب الله ثمانون ».
وفي المحكي عن تفسير
العياشي عن يوسف بن المنحت [٥] « أنه اشتكى
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١ وهو مرسل على بن إبراهيم بن هاشم.