responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 414

داود بن محمد النهدي [١] قال : « دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه‌السلام فقال له : أسألك عن مسألة ، فقال : لا إخالك تقبل مني ولست من غنمي ، ولكن هلمها ، فقال : رجل قال : عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ، فقال : نعم إن الله يقول في كتابه ( حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) [٢] فمن كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر » وقد تقدم الكلام فيه في كتاب العتق [٣].

لكن في المسالك هنا « ولو نذر الصدقة بالمال القديم ونحو ذلك رجع فيه إلى العرف » وهو لا يخلو من نظر يعرف مما قدمنا سابقا ، والله العالم.

( مسائل الصدقة : )

( إذا نذر أن يتصدق واقتصر لزمه ما يسمى صدقة وإن قل ) للصدق لغة وعرفا ، نعم لا تجزئ الكلمة الطيبة ونحوها مما أطلق عليها اسم الصدقة في النصوص [٤] بضرب من المجاز ، نعم يجزئ إبراء الغريم ، وفي جوازها على الغني والهاشمي إشكال كما في الدروس ، قال : ولا إشكال مع التعيين ، قلت : ولا مع عدمه للصدق عرفا واعتبار الفقر وغير الهاشمي أمر خارج عن مسماها.

( ولو قدر ( قيد خ ل ) بقدر تعين ) بلا خلاف ولا إشكال.

( ولو قال مال كثير ) وقصد أقل مصداق عرفا ( كان ثمانين درهما ) بناء على أن ذلك كشف من الشارع لأقل مصداقه أو تحديد فيه لذلك.


[١] ذكر قطعة منه في الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب العتق الحديث ١ وتمامه في الكافي ج ٦ ص ١٩٥.

[٢] سورة يس : ٣٦ ـ الآية ٣٩.

[٣] راجع ج ٣٤ ص ١٣١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الصدقة الحديث ١ والباب ـ ٤١ ـ منها والمستدرك الباب ـ ٤٠ ـ منها من كتاب الزكاة وصحيح مسلم ج ٣ ص ٨٢ و ٨٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست