داود بن محمد
النهدي [١] قال : « دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليهالسلام فقال له : أسألك
عن مسألة ، فقال : لا إخالك تقبل مني ولست من غنمي ، ولكن هلمها ، فقال : رجل قال
: عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ، فقال : نعم إن الله يقول في كتابه
( حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ )[٢] فمن كان من
مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر » وقد تقدم الكلام فيه في كتاب العتق [٣].
لكن في المسالك
هنا « ولو نذر الصدقة بالمال القديم ونحو ذلك رجع فيه إلى العرف » وهو لا يخلو من
نظر يعرف مما قدمنا سابقا ، والله العالم.
( مسائل الصدقة : )
(
إذا نذر أن يتصدق واقتصر لزمه ما يسمى صدقة وإن قل ) للصدق لغة وعرفا ، نعم لا تجزئ الكلمة الطيبة ونحوها مما
أطلق عليها اسم الصدقة في النصوص [٤] بضرب من المجاز ، نعم يجزئ إبراء الغريم ، وفي جوازها على
الغني والهاشمي إشكال كما في الدروس ، قال : ولا إشكال مع التعيين ، قلت : ولا مع
عدمه للصدق عرفا واعتبار الفقر وغير الهاشمي أمر خارج عن مسماها.
(
ولو قدر ( قيد خ ل ) بقدر تعين ) بلا خلاف ولا إشكال.
(
ولو قال مال كثير ) وقصد أقل مصداق عرفا
( كان ثمانين درهما ) بناء على أن ذلك كشف من الشارع لأقل مصداقه أو تحديد فيه لذلك.
[١] ذكر قطعة منه في
الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب العتق الحديث ١ وتمامه في الكافي ج ٦ ص ١٩٥.