لعل مراد المصنف
حكاية القول المزبور في أصل المسألة لا خصوص راكب البعض. ( و ) على كل حال فالقول ( الأول مروي ) وقد تقدم تحقيق الحال فيه في كتاب الحج [١].
(
ولو عجز الناذر عن المشي حج راكبا ، وهل يجب عليه سياق بدنة؟ ) ( قيل : نعم ، وقيل
: لا يحب ، بل يستحب وهو الأشبه ) بأصول المذهب كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الحج [٢] فلاحظ.
(
ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى ) وإن قلنا : إن المشي أفضل منه ، لما عرفت من كون المدار رجحان
المنذور ، لا أنه أرجح من جميع ما عداه ، ولا ريب في رجحان الحج راكبا في نفسه ،
لأنه أحد أفراد الطبيعة الراجحة ، فما في القواعد ـ من عدم الانعقاد لو قلنا بكون
المشي أفضل لأنه حينئذ مرجوح ـ واضح الضعف ، وأضعف من ذلك دعوى انعقاد أصل الحج
دون الركوب مع أن الناذر قصد المقيد دون المطلق ، والتحقيق ما عرفت.
(
ويقف ناذر المشي في السفينة ) عند الشيخ وجماعة
( لأنه أقرب إلى شبه الماشي ) ولخبر السكوني [٣](
والوجه الاستحباب ، لأن المشي يسقط هنا عادة ) كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج [٤] فلاحظ وتأمل.
كما تقدم أيضا في
كتاب الحج ( و ) في المقام أنه ( يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء ) عند جماعة ، بل قيل إنه المشهور ، والتحقيق بعد رمي الجمار
، كما سمعت والله العالم.