responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 386

لعل مراد المصنف حكاية القول المزبور في أصل المسألة لا خصوص راكب البعض. ( و ) على كل حال فالقول ( الأول مروي ) وقد تقدم تحقيق الحال فيه في كتاب الحج [١].

( ولو عجز الناذر عن المشي حج راكبا ، وهل يجب عليه سياق بدنة؟ ) ( قيل : نعم ، وقيل : لا يحب ، بل يستحب وهو الأشبه ) بأصول المذهب كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الحج [٢] فلاحظ.

( ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى ) وإن قلنا : إن المشي أفضل منه ، لما عرفت من كون المدار رجحان المنذور ، لا أنه أرجح من جميع ما عداه ، ولا ريب في رجحان الحج راكبا في نفسه ، لأنه أحد أفراد الطبيعة الراجحة ، فما في القواعد ـ من عدم الانعقاد لو قلنا بكون المشي أفضل لأنه حينئذ مرجوح ـ واضح الضعف ، وأضعف من ذلك دعوى انعقاد أصل الحج دون الركوب مع أن الناذر قصد المقيد دون المطلق ، والتحقيق ما عرفت.

( ويقف ناذر المشي في السفينة ) عند الشيخ وجماعة ( لأنه أقرب إلى شبه الماشي ) ولخبر السكوني [٣] ( والوجه الاستحباب ، لأن المشي يسقط هنا عادة ) كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج [٤] فلاحظ وتأمل.

كما تقدم أيضا في كتاب الحج ( و ) في المقام أنه ( يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء ) عند جماعة ، بل قيل إنه المشهور ، والتحقيق بعد رمي الجمار ، كما سمعت والله العالم.


[١] راجع ج ١٧ ص ٣٥١ ـ ٣٥٣.

[٢] راجع ج ١٧ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من وجوب الحج الحديث ١ من كتاب الحج.

[٤] راجع ج ١٧ ص ٣٥١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست