(
لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم وصف غيره بالحرام ، ( وكذا لو قال : « إلى
بيت الله » ، واقتصر ) لأنه المتبادر من نحو « فلان زار بيت الله » و « قاصد إلى بيت الله » فهو إن
لم يكن علما بالغلبة فلا ريب في أنه المنساق عند الإطلاق.
(
و ) مع ذلك ( فيه قول ) للشيخ في محكي الخلاف ( بالبطلان إلا أن ينوي الحرام ) لاشتراك جميع المساجد في ذلك ، وفيه منع الاشتراك في ذلك
عند الإطلاق ، بل قد يدعى انصراف إطلاق اسم البيت إليه ، ومع التسليم فالواجب
الإتيان لأي مسجد ، كما لو نذر أن يأتي مسجدا لا البطلان ، إلا أن يريد معينا
ينصرف إليه الإطلاق ، والفرض عدمه.
وعلى كل حال فحيث
يجب عليه الإتيان إلى المسجد الحرام وجب عليه عند الوصول إلى الميقات الحج والعمرة
، كما في كل داخل عدا ما استثنى ، فان كان أحدهم لم يجب عليه أحدهما ، بل لا يجب
عليه صلاة ركعتين في المسجد على الأصح لعدم دخولهما في مفهوم الإتيان المفروض
انعقاد نذره ، لأنه مستحب في نفسه ، بل في المسالك قصد المسجد في نفسه عبادة ،
لقوله عليهالسلام[١] « من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت إلى الأرضين
السابعة » وغيره من الأخبار [٢] ، والله العالم :
(
ولو قال : ) لله علي ( أن أمشي إلى بيت
الله ) الحرام ( لا حاجا ولا معتمرا
قيل : ينعقد بـ ) اعتبار اقتضاء
( صدر الكلام ) أحدهما ( و ) حينئذ فـ (
تلغو الضميمة ) التي هي « لا حاجا ولا معتمرا » ولا تفيد رجوعا عن الأول بعد تمام النذر.
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة.