responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 387

( فروع : )

( لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم وصف غيره بالحرام ، ( وكذا لو قال : « إلى بيت الله » ، واقتصر ) لأنه المتبادر من نحو « فلان زار بيت الله » و « قاصد إلى بيت الله » فهو إن لم يكن علما بالغلبة فلا ريب في أنه المنساق عند الإطلاق.

( و ) مع ذلك ( فيه قول ) للشيخ في محكي الخلاف ( بالبطلان إلا أن ينوي الحرام ) لاشتراك جميع المساجد في ذلك ، وفيه منع الاشتراك في ذلك عند الإطلاق ، بل قد يدعى انصراف إطلاق اسم البيت إليه ، ومع التسليم فالواجب الإتيان لأي مسجد ، كما لو نذر أن يأتي مسجدا لا البطلان ، إلا أن يريد معينا ينصرف إليه الإطلاق ، والفرض عدمه.

وعلى كل حال فحيث يجب عليه الإتيان إلى المسجد الحرام وجب عليه عند الوصول إلى الميقات الحج والعمرة ، كما في كل داخل عدا ما استثنى ، فان كان أحدهم لم يجب عليه أحدهما ، بل لا يجب عليه صلاة ركعتين في المسجد على الأصح لعدم دخولهما في مفهوم الإتيان المفروض انعقاد نذره ، لأنه مستحب في نفسه ، بل في المسالك قصد المسجد في نفسه عبادة ، لقوله عليه‌السلام [١] « من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت إلى الأرضين السابعة » وغيره من الأخبار [٢] ، والله العالم :

( ولو قال : ) لله علي ( أن أمشي إلى بيت الله ) الحرام ( لا حاجا ولا معتمرا قيل : ينعقد بـ ) اعتبار اقتضاء ( صدر الكلام ) أحدهما ( و ) حينئذ فـ ( تلغو الضميمة ) التي هي « لا حاجا ولا معتمرا » ولا تفيد رجوعا عن الأول بعد تمام النذر.


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست