الأول ـ ثم قال ـ :
قلت : إن كان المراد التلفظ بالقربة فالحق أنه لا يشترط ، لكن يشترط التلفظ بما
يقتضي القربة ، مثل لله علي ، وبدون ذلك لا ينعقد ».
والموجود عندنا في
نسختين من الدروس بعد أن اعتبر في تعريف النذر كونه ناويا للتقرب : « وهل يشترط
نية القربة للصيغة أو يكفي التقرب في الصيغة؟ الأقرب الثاني » وهو كالصريح فيما
ذكرنا.
وفي كشف اللثام في
شرح قول الفاضل في القواعد : « ويشترط في الصيغة نية القربة » قال : « بالمنذور
وإن كان النذر لجاج اتفاقا ، وللأصل والنصوص ، ويعطيها قوله : لله ، ولا حاجة إلى
زيادة قوله : قربة إلى الله ، للأصل وإطلاق النصوص والفتاوى ».
وفيه أن نية
القربة بالمنذور غير نية القربة بالنذر ، على أن المنذور نية قربته إنما هو وقت
أدائه لا وقت الالتزام به ، ولا يتم أيضا لو كان المنذور مباحا متساوي الطرفين أو
راجحا في الدنيا ، وكان الذي دعاه إلى التفسير المزبور هو عدم تصور نية القربة في
النذر نفسه مع فرض عدم الأمر به على وجه يكون عبادة ، بل قد سمعت النهي [١] عن الإيجاب لله.
وأغرب من ذلك دعوى
الاجتزاء عن نية القربة المعتبرة في العبادات التي هي امتثال الأمر المتعلق بقول :
« لله علي » الذي هو إنشاء سبب الالتزام والوجوب ، نحو « لزيد علي هكذا إن فعل كذا
» إذ لا يخفى أنه أجنبي عن نية القربة ، ودعوى أنها لازمة له كما سمعته من الروضة
واضحة الفساد ، كوضوح فساد ما ذكره فيها جوابا عن الشرطية. و ( بالجملة ) كلماتهم
هنا لا تخلو من تشويش.
وتنقيح الحال أنه
إن أرادوا اعتبار نية القربة في النذر على نحو اعتبارها في العبادة ـ لأن النذر من
العبادات كما يقضي به مضافا إلى ما هنا قولهم بعدم صحة وقوعه من الكافر ، لتعذر
نية القربة منه ـ فلا ريب في عدم الاكتفاء عنها