responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 372

بقوله : « لله علي » الذي هو جزء صيغة الالتزام ، لعدم دلالته عليه بإحدى الدلالات بل لا بد من نية القربة مقارنة للصيغة ، ويبقى عليهم المطالبة بدليل كونه عبادة ، ضرورة توقفها على أمر يقتضيها ، وليس ، كما أنه لا دلالة في شي‌ء مما ذكروه من النصوص الكثيرة التي ادعوا دلالتها على ذلك ، ضرورة أنه لا تفيد سوى اعتبار كون النذر لله ، أي لا لغيره ، بمعنى أنه يجب في صيغته التي هي سبب الالتزام أن يقول : « لله علي » بمعنى عدم انعقاد النذر لو جعل الالتزام لغير الله من نبي مرسل أو ملك مقرب ، وهذا غير معنى نية التقرب.

وظني والله أعلم أن الاشتباه من هنا نشأ ، وذلك لأنهم ظنوا أن هذه النصوص والتي دلت على المعنى المزبور دالة على اعتبار نية القربة ، ولا يخفى عليك أن كون الفعل لله بمعنى امتثالا لأمره مباين لكونه له ، بمعنى أنه يعتبر في التزام النذر كون الصيغة الالتزام له لا بغيره ولا مدخلية له في نية القربة ، كما هو واضح.

وحينئذ فالمعتبر في النذر كونه لله بالمعنى الذي ذكرناه لا غيره ، وهذا يجامع نذر المباح وغيره ، فان فرض إرادتهم من نية القربة المعنى المزبور كما هو ظاهر سيد المدارك في شرح النافع حيث قال : « ويشترط في صحة النذر قصد الناذر إلى معنى قوله : « لله » وهو المعبر عنه بنية القربة ، وإنما لم يذكره المصنف صريحا ، لأن الظاهر من حال المتلفظ بقول : « لله » أن يكون قاصدا إلى معناه ، حتى لو ادعى عدم القصد لم يقبل قوله فيه » إلى آخره ، بل هو ظاهر بعض ما سمعته من المسالك فمرحبا بالوفاق ، إلا أنه لا وجه للقول بعدم صحته من الكافر لتعذر نية القربة منه ، ولا لقولهم : إن نية القربة يجزئ عنها قول : « لله » ولا نحو ذلك مما لا يخفى عليك من كلماتهم ، حتى قول المصنف وغيره تفريعا على اعتبار نية القربة ( فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد ) مع أنك قد عرفت نذر الزجر الذي معناه أن المكلف يوقعه لإرادة منع نفسه عن فعل باعتبار عظم المنذور الذي يقتضي وقوع الفعل منه الالتزام به بسبب النذر.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست