responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 360

من الأحكام ، ولذا يقال : إنه اليمين في نفسها وبالجملة بملاحظة جميع ما ذكر يظهر الظن المعتمد عليه بصحة ما عليه الأكثر ».

قلت : لا يخفى عليك أن الاستعارة المزبورة في النصوص المذكورة لا تقتضي الشركة التي ذكرها ، كما أنه لا حجة في الاستقراء الذي ذكرها ، خصوصا بعد افتراقهما بأحكام كثيرة ، كنية القربة ورجحان المتعلق وغيرهما ، وليس الإطلاق المزبور نحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « الطواف بالبيت صلاة » إذ لا شي‌ء في النصوص أن النذر يمين ، كما هو واضح.

نعم قد يقال : إن المراد باليمين في المعتبرين ما يشمل النذر بقرينة الشهرة بين الأصحاب والظن باتحاد المنشأ فيهما ، وهو وجوب طاعة الزوج وكونه قيما على المرأة.

مضافا إلى الصحيح المزبور الذي لا يقدح في حجيته اشتماله على ما لا نقول به من الأمور المزبورة وعلى الاستثناء الذي قد يقال بمنافاته أيضا بعد انجباره بالعمل ، وقاعدة عدم خروج الخبر عن الحجية بعدم العمل ببعضه والاستثناء إنما هو من التصرف في مالها ، ولا ريب في جواز ذلك لها ، بل وجوبه في الحج الواجب والزكاة الواجبة ، وصلة الرحم كذلك ، كما أنه لا ينافيه جواز تبرعها في مالها بغير إذنه ، إذ لعل للإلزام حكما يفارق التبرع ، كما في الولد بل والعبد فيما لا يضر بالسيد ، كالحلف على بعض الأقوال المندوبة ونحوها ، وكأنه لعموم قواعد الشرع ، فلم يجعل له ولا للولد والزوجة يمينا ونذرا مطلقا وإن لم يكن مما نافى حق الزوج وحق الولد وحق السيد.

ولعله لذا قال المصنف وغيره ( وكذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك ، فان ) لم يأذن و ( بادر لم ينعقد وإن تحرر ، لأنه وقع فاسدا ) بل في الرياض نفي الخلاف فيه ، بل عن صريح المسالك الإجماع عليه وإن لم أتحققه ، مضافا إلى


[١] سنن البيهقي ج ٥ ص ٨٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست