responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 359

عليه ، وهو مستفيض ( منها ) [١] الخبر « إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن ، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله علي أن لا أبيعها أبدا ، وبي إلى ثمنها حاجة لمئونة فقال : فـ لله بقولك » ونحوه آخر [٢].

وفي ثالث [٣] « عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم وأقل ، فقال : إذا لم يجعله لله فليس بشي‌ء ».

وفي رابع [٤] « إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاقيت بها ، فأعطيت لله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وقدمت على يميني ، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية فقال : عاهدت الله أن لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه ».

مضافا إلى ما دل من النصوص [٥] على اشتراط اليمين بالقربة المحمول على النذر ، لما عرفته من الإجماع على عدم اشتراط اليمين بها.

وفي الرياض « وحيث ثبت إطلاق اليمين على النذر فاما أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز والاستعارة ، وعلى التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة ، لكون النذر على الأول من جملة أفراد الحقيقة المتعينة ، وعلى الثاني مشاركا لها في أحكامها الشرعية ، ومنها انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة ، هذا مضافا إلى إلغاء الفرق بالاستقراء والتتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ من كتاب النكاح وفيه « وتشأمت بها » كما يأتي نقله كذلك في الجواهر.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الايمان.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست