والظاهر أن بعض
القيود مستغنى عنه في تحقيق الفتوى ، ( و ) ما عن ابن حمزة من كفارة النذر مع المخالفة التي هي عنده
كفارة شهر رمضان.
نعم ( في ) توقيع العسكري عليهالسلام إلى محمد بن يحيى [١] « يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى » وعن الفاضل في
المختلف الفتوى به ، ولعله ظاهر المصنف وقد مضى تحقيق الحال في ذلك كله ، وأنه لا
كفارة وإن أثم.
(
و ) حينئذ فـ ( لو قال : هو يهودي
أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد ، وكان لغوا ) وإن قلنا أنه من الحلف بالبراءة ، قال إسحاق بن عمار [٢] : « قلت لأبي
إبراهيم عليهالسلام : رجل قال : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ،
وليس عليه شيء » وسأل أبو بصير [٣] أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا
، قال : ليس بشيء ».
المسألة ( الثالثة : )
(
لا يجب التكفير إلا بعد الحنث ) ومخالفة مقتضى اليمين ونقضها ، لأن ذلك هو السبب فيها ، ولا
يتقدم المسبب على سببه ، إذ لا يجوز تقديم العبادة قبل وقت وجوبها ، ولا خلاف في
أنها لا تجب قبله ، بل في المسالك الإجماع عليه.
(
و ) حينئذ فـ ( لو كفر قبله لم يجزه
) ضرورة عدم الخطاب
بها ، خلافا لبعض العامة فجوزه قياسا على تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ، ول قوله صلىاللهعليهوآله [٤] : « إذا