حلفت على يمين
فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير ، وكفر عن يمينك » وفي لفظ آخر [١] « فكفر عن نفسك وآت الذي هو خير ».
وهو كما ترى وإن
كان في بعض أخبارنا [٢] ما يوافقه إلا أنه محمول على ضرب من الندب أو التقية. ففي خبر
طلحة بن زيد [٣] عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث » مع احتمال
إرادة الحرمة من الكراهة ، نعم عنه عليهالسلام أيضا في خبر آخر [٤] « إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل أن يحنث ».
المسألة ( الرابعة : )
(
لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته فان كان عالما ) بذلك
( لم تجزه ) بلا خلاف ( و ) لا إشكال فـ ( ان جهل واجتهد ثم بان له لم يعد ) عند المشهور.
(
وكذا لو أعطى من يظن فقيرا فبان غنيا ، لأن ) التكليف بـ ( الاطلاع على الأمور الباطنة يعسر ) وفيه أنه لا عسر في الإعادة لو اتفق الخطأ وإنما هو لو
أوجبنا الأداء عليه لمن هو كذلك في نفس الأمر ابتداء ، كما أوضحنا ذلك وأشبعنا
الكلام فيه في الزكاة [٥] وقلنا هناك : إن القول بالإعادة الموافقة لمقتضى القواعد
لا تخلو من قوة فضلا عن المقام الخالي عن معارضة بعض النصوص [٦] التي مرت هناك ،
فلاحظ وتأمل.