أنه يختلف باختلاف
الشخص والحال ، ولعل الاقتصار على ما في النص أولى وعلى كل حال فاليمين الصادقة
مكروهة.
(
نعم لو قصد دفع المظلمة ) عنه أو عن غيره من إخوانه
( جاز ) بلا كراهة ( وربما وجبت ولو كذب
) كما في استنقاذ
نفس محترمة من القتل مثلا ، قال الصادق عليهالسلام[١] في رجل حلف تقية : « إن خشيت على دمك أو مالك فاحلف ترده
عنك بيمينك » وقال زرارة [٢] للباقر عليهالسلام : « نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم
ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا إلا بذلك ، فقال : احلف لهم فهو أحلى من التمر
والزبد » ومنه يستفاد الرجحان فضلا عن عدم الكراهة. وسئل علي عليهالسلام[٣] « عن الرجل يحلف
لصاحب العشور يحوز بذلك ماله؟ فقال : نعم » وسأل محمد بن أبي الصباح [٤] أبا الحسن عليهالسلام « إن امه تصدقت
عليه بنصيب لها في داره فكتبه شراء فأراد بعض الورثة أن يحلفه على أنه نقدها الثمن
ولم ينقدها شيئا ، قال : احلف له » إلى غير ذلك.
(
لكن ) في القواعد وغيرها ( إن كان ) ممن
( يحسن التورية وري وجوبا ) وإن لم يكن يمينا تخلصا من الكذب الواجب اجتنابه ما أمكنه ، ( و ) إن لم يحسنها أو أعجله الظالم جاز له ( مع ) الكذب
( اليمين ) عليه و ( لا إثم ولا كفارة )
بلا خلاف ولا
إشكال ، لما عرفت
( مثل أن يحلف لدفع ظالم عن إنسان أو ماله أو عرضه ) بل تقدم سابقا أنه يكفي في التورية قصده بما حلف عليه غيره
وإن لم يجز استعماله ، فان الحلف على ما في الضمير بل قد يستفاد من إطلاق نصوص
المقام عدم
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣ والمستدرك الباب ـ ٨ ـ منه الحديث ٤ راجع الفقيه ج
٣ ص ٢٣٠ ـ الرقم ١٠٨٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٦.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٨ وفيه « عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام. ».
[٤] الوسائل الباب ـ
٤٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.