responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 343

وجوب التورية وإن أحسنها ، ولا يخلو من قوة وإن كانت أولى مع إمكانها بل تقدم في الطلاق [١] جملة من أحكام التورية وأحكام الإكراه ، فلاحظ وتأمل [٢].

لكن في المسالك هنا « المراد بالتورية أن يقصد باللفظ غير ظاهره ، إما في مفردة بأن يقصد بالمشترك معنى غير المطلوب من الحلف عليه ، بأن يقصد بما في قوله : « ما لفلان عندي وديعة » الموصولة لا النافية ، أو « ماله عندي فراش » ويعني الأرض أو « لباس » ويعني الليل أو النساء أو نحو ذلك ، أو في الإسناد بأن يقول : « ما فعلت كذا » ويعني في غير المكان أو الزمان الذي فعله فيه ، ونحو ذلك » وفيه ما عرفت [٣].

هذا وفي المسالك بعد أن نسب إطلاق المصنف الكراهة إلى جماعة قال : « وليس على إطلاقه ، لما ثبت أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حلف كثيرا ك قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٤] لما حكى عن سليمان عليه‌السلام أنه قال : « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله » : « وأيم الله والذي نفس محمد بيده لو قال إنشاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون » وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا في زيد بن حارثة [٥] « وأيم الله لأن كان خليقا بالأمارة » وغير ذلك من الأيمان المروية عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله [٦]


[١] راجع ج ٣٢ ص ٢٠٧ ـ ٢١٠.

[٢] هذا على الترتيب الذي جاء في النسخة الأصلية المبيضة ، والذي يظهر بالدقة في المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه ـ وفيها تشويش وتخريج غريب ـ أن ما بين القوسين بعد ذكر كلام المسالك والجواب عنه ، أى بعد قوله : « وفيه ما عرفت » مع تقديم وتأخير بين جملتي ما بين القوسين أيضا ، فخرج في الهامش قوله : « بل تقدم في الطلاق ..... فلاحظ وتأمل » قبل قوله : « بل قد يستفاد. مع إمكانها ».

[٣] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة الا أن الموجود في المسودة « وفيه ما عرفت من أن الظاهر أعميتها من ذلك ، لان الحلف على ما في الضمير » وبعد هذا جاء قوله : « بل تقدم في الطلاق. » كما أشرنا إليه في التعليقة المتقدمة.

[٤] و [٥] سنن البيهقي ج ١٠ ص ٤٤.

[٦] سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست