وجوب التورية وإن
أحسنها ، ولا يخلو من قوة وإن كانت أولى مع إمكانها بل تقدم في الطلاق [١] جملة من أحكام
التورية وأحكام الإكراه ، فلاحظ وتأمل [٢].
لكن في المسالك
هنا « المراد بالتورية أن يقصد باللفظ غير ظاهره ، إما في مفردة بأن يقصد بالمشترك
معنى غير المطلوب من الحلف عليه ، بأن يقصد بما في قوله : « ما لفلان عندي وديعة »
الموصولة لا النافية ، أو « ماله عندي فراش » ويعني الأرض أو « لباس » ويعني الليل
أو النساء أو نحو ذلك ، أو في الإسناد بأن يقول : « ما فعلت كذا » ويعني في غير
المكان أو الزمان الذي فعله فيه ، ونحو ذلك » وفيه ما عرفت [٣].
هذا وفي المسالك
بعد أن نسب إطلاق المصنف الكراهة إلى جماعة قال : « وليس على إطلاقه ، لما ثبت أن
النبي صلىاللهعليهوآله حلف كثيرا ك قوله صلىاللهعليهوآله [٤] لما حكى عن سليمان عليهالسلام أنه قال : « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلها تأتي
بفارس يقاتل في سبيل الله » : « وأيم الله والذي نفس محمد بيده لو قال إنشاء الله
لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون » وقوله صلىاللهعليهوآله أيضا في زيد بن حارثة [٥] « وأيم الله لأن كان خليقا بالأمارة » وغير ذلك من الأيمان
المروية عنه صلىاللهعليهوآله [٦]
[٢] هذا على الترتيب
الذي جاء في النسخة الأصلية المبيضة ، والذي يظهر بالدقة في المسودة التي هي بخط
المصنف طاب ثراه ـ وفيها تشويش وتخريج غريب ـ أن ما بين القوسين بعد ذكر كلام
المسالك والجواب عنه ، أى بعد قوله : « وفيه ما عرفت » مع تقديم وتأخير بين جملتي
ما بين القوسين أيضا ، فخرج في الهامش قوله : « بل تقدم في الطلاق ..... فلاحظ
وتأمل » قبل قوله : « بل قد يستفاد. مع إمكانها ».
[٣] هكذا في النسخة
الأصلية المبيضة الا أن الموجود في المسودة « وفيه ما عرفت من أن الظاهر أعميتها
من ذلك ، لان الحلف على ما في الضمير » وبعد هذا جاء قوله : « بل تقدم في الطلاق.
» كما أشرنا إليه في التعليقة المتقدمة.