اليمين فيها من
حيث نفسها ، باعتبار صيرورة خلاف اليمين جزاء للإكراه ، وعدم الحنث الذي يترتب
عليه الكفارة باعتبار ظهور أدلتها في غير الفرض لا يقتضي عدم اندراج هذه الأفراد
في متعلق اليمين ، فالأقوى حينئذ الانحلال.
نعم ينبغي أن يعلم
أن الانحلال إنما يكون مع تعذر الإتيان بالمحلوف عليه ، كما لو حلف على عدم إيجاد
الطبيعة فأوجدها ونحو ذلك ، وهو المراد من قولهم : « إن المخالفة لا تتكرر » أما
إذا كان متعلق اليمين صوم كل خميس فإنه لا تنحل بالمخالفة في خميس مثلا ، لمكان
تعدد المحلوف عليه وإن اتحد اليمين ، كما يشهد بذلك كلامهم في نذر صوم السنة
المعينة والشهر والدهر فلاحظ وتأمل ، فإنه قد اشتبه الحال على بعض الأعلام ، والله
العالم.
النظر ( الرابع )
( في اللواحق : )
( وفيه مسائل : )
( الأولى : )
(
الأيمان الصادقة كلها مكروهة ) لقول الله تعالى [١]( وَلا تَجْعَلُوا
اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي أيوب الخزاز [٢] : « لا تحلفوا
بالله صادقين ولا كاذبين ، فإنه يقول عز وجل : ( وَلا تَجْعَلُوا
اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) » وفي حسن ابن سنان [٣] « اجتمع الحواريون