لا تتصور إلا مع
القصد إليها والمعرفة بها ، وفي الثلاثة لا يتصور بعث ولا زجر ، إذ هما في الأفعال
الاختيارية المعلومة دون غيرها.
خلافا لجماعة من
العامة ، فحكموا بالحنث في الجميع ، لوجود المحلوف عليه مع عدم سقوط الكفارة
بالأعذار عندهم ، لأنه قد يجب عليه أن يحنث نفسه ومع ذلك تلزمه الكفارة ، كما لو
حلف أن لا يفعل الواجب أو يفعل المحرم ، فان اليمين تنعقد عندهم وإن وجب الحنث
حينئذ ، كما أنه يستحب لو حلف على ترك المندوب إلى غير ذلك من خرافاتهم المعلوم
فسادها في مذهبنا.
لكن في خبر علي بن
جعفر [١] المروي عن قرب الاسناد وغيره أنه سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل يحلف وينسى ما قال ، قال : هو علي ما نوى » ولعل
المراد منه أنه نسي ذكر ما قال ولكن ذكر ما نوى ، أو يكون أنه نسي ما قال لفظا
ومعنى ويكون الغرض من الجواب أن اليمين لا يبطل في الواقع ، بل هو على ما نوى ،
فإذا ذكره عمل به ، أو يكون أنه إذا نسي ونوى العمل إذا ذكر فله الأجر ، وإن نوى
عدم العمل بعد الذكر فلا.
نعم في المسالك
وغيرها « هل ينحل اليمين مع عدم الحنث عندنا بالأمور الثلاثة؟ وجهان ، أحدهما نعم
، لوجود الفعل المحلوف عليه حقيقة ، فكان كما لو حنث عمدا بالنسبة إلى ذلك وإن
افترقا بالكفارة وعدمها ، فقد حصلت المخالفة وهي لا تتكرر ، فإذا خالف مقتضاها بعد
ذلك لم يحنث ، وقد حكموا في الإيلاء لو وطأ ساهيا أو جاهلا ببطلان حكمه مع أنه
يمين صريحة ، وثانيهما لا ، لعدم دخول الثلاثة تحتها ، فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت
به اليمين ، فيتحقق به الحنث » وعن الشهيد في قواعده أنه استقرب الأول ونسبه إلى
ظاهر الأصحاب وكأنه أخذه من كلامهم في الإيلاء.
مضافا إلى صدق
الإتيان بخلاف اليمين ، ضرورة صدق أنه شرب الذي هو خلاف « لا أشرب » حتى في صورة
الإكراه التوعدي مثلا التي يمكن دعوى انحلال
[١] الوسائل الباب ـ
٥٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.