responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 340

اليمين فيها من حيث نفسها ، باعتبار صيرورة خلاف اليمين جزاء للإكراه ، وعدم الحنث الذي يترتب عليه الكفارة باعتبار ظهور أدلتها في غير الفرض لا يقتضي عدم اندراج هذه الأفراد في متعلق اليمين ، فالأقوى حينئذ الانحلال.

نعم ينبغي أن يعلم أن الانحلال إنما يكون مع تعذر الإتيان بالمحلوف عليه ، كما لو حلف على عدم إيجاد الطبيعة فأوجدها ونحو ذلك ، وهو المراد من قولهم : « إن المخالفة لا تتكرر » أما إذا كان متعلق اليمين صوم كل خميس فإنه لا تنحل بالمخالفة في خميس مثلا ، لمكان تعدد المحلوف عليه وإن اتحد اليمين ، كما يشهد بذلك كلامهم في نذر صوم السنة المعينة والشهر والدهر فلاحظ وتأمل ، فإنه قد اشتبه الحال على بعض الأعلام ، والله العالم.

النظر ( الرابع )

( في اللواحق : )

( وفيه مسائل : )

( الأولى : )

( الأيمان الصادقة كلها مكروهة ) لقول الله تعالى [١] ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) وقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي أيوب الخزاز [٢] : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فإنه يقول عز وجل : ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) » وفي حسن ابن سنان [٣] « اجتمع الحواريون


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست