responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 329

ينقطع عن أمواله ) بل هو مالك وإن كان ملكا متزلزلا ( و ) لكن مع ذلك ( فيه تردد ) مما عرفت ومن عدم تمامية الملك ، ولذا يمنع من التصرف فيه بغير الاكتساب ، مع أنه بمعرض أن يعود رقا ، فيرجع ماله إلى مولاه.

وربما فرق بين المطلق والمشروط ، فيحنث بالأول دون الثاني ، والحق الحنث مطلقا للصدق عرفا على وجه لا ينافيه الحجر عليه ، كما لا ينافي ملكية الحر الحجر عليه بأحد أسبابه ، بل الظاهر تحقق حقيقة الإضافة بهذا القدر من الملك ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

( البشارة اسم للإخبار الأول بالشي‌ء السار ) وإطلاقها على غيره نحو ( فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) [١] مجاز بخلاف الإخبار ، فإنه صادق على السار وغيره ، وبما وقع أولا وغيره ، نعم لا فرق فيها بين المتحد والمتعدد ، وإذا أخبروا دفعة ( فـ ) حينئذ ( لو قال : ) والله ( لأعطين من بشرني بقدوم زيد ) مثلا ( فبشره جماعة دفعة استحقو ) ها ، ( ولو تتابعوا كانت العطية للأول ) لأن خبره البشارة دون غيره. ( وليس كذلك لو قال : من أخبرني ، فإن الثاني مخبر كالأول ) كما هو واضح.

المسألة ( الخامسة : )

( إذا قال : أول من يدخل داري فله كذا فدخلها واحد ) بعد اليمين أو جماعة ( فله ) ما حلف ( وإن لم يدخل غيره ) لأن المراد بالأول الذي لم يسبقه غيره ، سواء لحقه غيره أو لا ، وإن كان قد ينساق الأول ، كما عن بعض العامة


[١] سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ٢١ وسورة التوبة ٩ ـ الآية ٣٤ وسورة الشقاق : ٨٤ ـ الآية ٢٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست