ينقطع
عن أمواله ) بل هو مالك وإن
كان ملكا متزلزلا
( و ) لكن مع ذلك ( فيه تردد ) مما عرفت ومن عدم تمامية الملك ، ولذا يمنع من التصرف فيه
بغير الاكتساب ، مع أنه بمعرض أن يعود رقا ، فيرجع ماله إلى مولاه.
وربما فرق بين
المطلق والمشروط ، فيحنث بالأول دون الثاني ، والحق الحنث مطلقا للصدق عرفا على
وجه لا ينافيه الحجر عليه ، كما لا ينافي ملكية الحر الحجر عليه بأحد أسبابه ، بل
الظاهر تحقق حقيقة الإضافة بهذا القدر من الملك ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
(
البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار ) وإطلاقها على غيره نحو ( فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذابٍ أَلِيمٍ )[١] مجاز بخلاف الإخبار ، فإنه صادق على السار وغيره ، وبما
وقع أولا وغيره ، نعم لا فرق فيها بين المتحد والمتعدد ، وإذا أخبروا دفعة ( فـ ) حينئذ
( لو قال : ) والله ( لأعطين
من بشرني بقدوم زيد ) مثلا ( فبشره
جماعة دفعة استحقو ) ها ، ( ولو
تتابعوا كانت العطية للأول ) لأن خبره البشارة دون غيره.
( وليس كذلك لو قال : من أخبرني ، فإن الثاني مخبر كالأول ) كما هو واضح.
المسألة ( الخامسة : )
(
إذا قال : أول من يدخل داري فله كذا فدخلها واحد ) بعد اليمين أو جماعة ( فله ) ما حلف
( وإن لم يدخل غيره ) لأن المراد بالأول الذي لم يسبقه غيره ، سواء لحقه غيره أو لا ، وإن كان قد
ينساق الأول ، كما عن بعض العامة
[١] سورة آل عمران :
٣ ـ الآية ٢١ وسورة التوبة ٩ ـ الآية ٣٤ وسورة الشقاق : ٨٤ ـ الآية ٢٤.