(
إذا لم يعين لما حلف وقتا ) كان وقته العمر فـ (
لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بـ ) عدم التمكن منه بعد هذا الوقت لظن ( الوفاة ) أو غيره بناء على ان الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا ( فـ ) متى ظن
( يتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه كما إذا قال : ) والله
( لأقضين حقه ، لأعطينه شيئا لأصومن لأصلين ) ونحو ذلك ، فان لم يفعل أثم بالتأخير ، ثم إن مات قبل فعله
وكان مما يقضى قضي عنه وإلا فات كما لو حلف ليكلمن زيدا فمات قبله ، ولو فرض كذب
ظنه بأن زال المرض الذي ظن إيصال الموت به أو نحو ذلك فالظاهر بقاء حكم اليمين ،
ولا يحنث وإن أثم بالتأخير ، للأصل ولأن التضييق إنما جاء بأمر عارض لا بأصل
اليمين ، بخلاف المعين بأصله.
ومثله إذا عين
وقتا للمحلوف عليه وكان أوسع منه ، فإنه يكون حينئذ كالواجب الموسع في جواز التأخير
إلى آخر الوقت ، فلو فرض حصول ظن الضيق قبل انتهاء الوقت فلم يفعل وبان كذب ظنه
بقي على حكم التوسعة الأولى ، وكذا الحكم في الموسع الأصلي كالصلاة ، ولا يقوم
الضيق لعارض الظن مقام الوقت المضيق ولا خروجه بخروج الوقت ، كما هو واضح.
نعم أصل التوسعة
المزبورة في الأوامر المطلقة محل بحث وإن كان هو الأشهر أو المشهور بين الأصحاب ،
بل لم يذكر في المسالك في مقابله إلا قولا