(
لو قال : ) والله ( لا بعت الخمر فباعه
قيل : لا يحنث ) لما عرفت من انسياق البيع الصحيح المتعذر في الفرض ، بل قد سمعت دعوى كون
البيع حقيقة فيه.
( ولو قيل يحنث كان حسنا ) بل هو المحكي عن الأكثر
( لأن اليمين ) فيه وفي أمثاله
( ينصرف إلى صورة البيع ) صونا للكلام عن الهذر
( فكأنه حلف لا يوقع الصورة وكذا لو قال : لا بعت مال زيد قهرا. )
نعم في المسالك «
على هذا التقدير هل يشترط اجتماع شرائط الصحة لولاه؟ قيل : نعم لأنه أقرب المجازات
إلى الحقيقة ، فيحمل عليه عند تعذرها ، ويحتمل عدمه ، للأصل ووجود الصورة على
التقديرين » وفي القواعد أن الأول أقرب. قلت : لا يخفى عليك قوة الثاني ، ضرورة
تحقق اسم البيع فيه.
(
ولو حلف ليبيعن الخمر ) حقيقة ( لم
تنعقد يمينه ) لتعذره.
ولو حلف لا يبيع
حنث بالبيع مع الخيار ، بل في كشف اللثام « قلنا بالانتقال بمجرده أولا ، لأن
البيع إنما هو العقد » بل فيه وفي القواعد « وبالبيع المختلف فيه صحة وفسادا كوقت
النداء ما لم يعلم حاله من الصحة والفساد ، بأن لا يكون مجتهدا ولا يمكنه الرجوع
إلى مجتهد يرجح أحد الرأيين أو يكون مجتهدا مترددا فيهما ، وذلك لأن الأصل الصحة ،
فيحكم بها ما لم يعلم الفساد وإن كان الأصل عدم الحنث » قلت : ولا يخلو بعض ذلك من
نظر.