الهدية لا العمرى
على الأقرب والوصية والصدقة الواجبة ، وفي المندوبة وجهان ، وكذا في الوقف ،
والأقرب المغايرة » إلى آخره.
المسألة ( الرابعة : )
(
إذا حلف ) أن يفعل أو أن ( لا يفعل لم يتحقق )
البر ولا ( الحنث إلا
بالمباشرة ) التي هي حقيقة
الاسناد دون مجازه وإن كان المباشر الوكيل والمأذون والأجير ونحوهم ، وكونهم
كالمباشر في الحكم الشرعي لا يقتضي جريان حكم اليمين الذي هو تابع لمفاد اللفظ
حقيقة أو مجازا ، ولعل الأمر لأيوب عليهالسلام بقوله تعالى [١]( وَخُذْ بِيَدِكَ
ضِغْثاً ) في امتثال حلفه على أن يضرب زوجته مشعر بما ذكرنا ، وحينئذ ( فإذا قال : لا بعت
أو لا شريت فوكل فيهما لم يحنث ) لعدم المباشرة ، وكذا لو حلف لأبيعن أو أشترين مع فرض
إرادته مفاد اللفظ ، نعم إذا نوى أن لا يفعل على وجه يعم الاذن والأمر ونحوهما فلا
خلاف في الحنث حينئذ بفعل غيره بأمره به ، بل ولا إشكال ، فإن عموم المجاز من
الاستعمال الصحيح المستحسن كعموم الاشتراك ، خصوصا في اليمين الذي قد عرفت تصريح
النصوص [٢] « بأنه على الضمير » بل ظاهر الفاضل في القواعد انصراف
الإطلاق عرفا إلى ما يشمل التوكيل ، وهو لا يخلو من وجه. هذا كله إذا لم يكن ثم
عرف ولو انصرافي.
(
أما ) إذا كان كما ( لو قال : لا بنيت
بيتا فبناه البناء بأمره أو باستئجاره قيل : يحنث نظرا إلى العرف ) وقواه في المسالك. ( و ) لكن في المتن ومحكي الخلاف والسرائر ( الوجه أنه لا يحنث
) لما سمعته من أن
حقيقة الاسناد المباشرة ، ولا عرف هنا بحيث هجر المعنى الحقيقي على وجه يكون