responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 319

استعماله فيه مجازا ، ضرورة الصدق حقيقة لو بنى بنفسه ، فالعمل حينئذ بالحقيقة والاستصحاب لحكمها أولى.

وفي المسالك بناء هذه المسألة تجميع أفرادها على ترجيح المجاز اللغوية إلا مع معارضة العرف والشرع على وجه تهجر اللغوية ، فلا إشكال في ترجيح العرفية حينئذ ، قال : « وإن بقيت مستعملة مرجوحة فوجهان مبنيان على ترجيح المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة ، وإن استويا في الاستعمال صار حينئذ كالمشترك في المنع ، من ترجيح أحد أفراده بغير قرينة أو الحمل على الجميع على قول ، وهذه المسألة ترجع إلى جميع هذه القاعدة ».

قلت : قد ذكرنا في الأصول ما يستفاد منه النظر فيما ذكره من القاعدة كما أنه قد تكرر منا في هذا الكتاب أن الانسياق العرفي من اللفظ تحمل عليه عبارة الحالف وإن لم يكن من الحقيقة ، فمع فرض كون الحالف أراد مفاد إطلاق « لا بنت » والفرض أنه شامل لما كان بأمره لا محيص عن العمل به ، خصوصا إذا كان ممن لا يحسنه ، وكذا غيره من الصناعة كالحياكة والصياغة إلا إذا قصد جعل العنوان الحقيقة الاسنادية ، كما هو واضح بأدنى تأمل. ومنه يعلم ما في كلام المصنف فتأمل.

ولو باع الحالف على نفيه فلا إشكال في الحنث وإن انعقد البيع ، كما صرح به في المسالك بل ظاهره المفروغية عنه ، قال : « لأن النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد ، خصوصا إذا كان النهي لوصف خارج كما هنا ».

قلت : قد ذكرنا في الأصول أن النهي عن المعاملة لنفسها أو لجزئها يقتضي الفساد عرفا ، ويمكن كون الفرض منها باعتبار كونه نفسه مخالفة لليمين ، نحو المعاملة المشتملة على المعاونة في الإثم ، بل قد يقال : إن اليمين والنذر والشرط قاطعة لسلطنة المالك عن التصرف المنافي لمتعلقها ، خصوصا مع تعلقها بحق الغير كنذر الصدقة والعتق واشتراطهما أو الحلف عليهما ، وحينئذ لو خالف وباع بطل بيعه ، ولتحقيق المسألة محل آخر.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست