« أنه سئل عن
الرجل يقسم على أخيه قال : ليس عليه شيء إنما أراد إكرامه ».
وما في مرسل ابن
سنان [١] عن علي بن الحسين عليهماالسلام « إذا أقسم الرجل على أخيه فما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة
يمين » مع إرساله محمول على الندب ، بل قيل يحتمل أن يراد بالقسم عليه أنه أقسم
عنه ، كأن يقول : « والله ليأتيني اليوم زيد » لظنه إجابته فلم يجب ، أو يحمل على
التقية ، فإن المحكي عن بعض العامة وجوبها عليه.
(
و ) كذا لا خلاف ولا
إشكال في أنه ( لا
ينعقد على مستحيل ) عقلا أو شرعا أو عادة
( كقوله : « والله لأصعدن ) إلى ( السماء
» بل تقع لاغية ) بل عن الخلاف الإجماع عليه ، لأن الاستحالة تنافي نية الحلف عليه ، إلا أن لا
يكون عالما بالاستحالة حين الحلف ، كأن يقول : « لأقتلن زيدا » وكان قد مات وهو لا
يعلم ، بل قد سمعت دلالة النصوص [٢] على أنها إنما تنعقد فيما فيه بر أو طاعة ( و ) نحو ذلك مما يدل على أنها ( إنما تنعقد على ما يمكن وقوعه ) بالشرط السابق ، ( و ) يراد باليمين عليه الالتزام بوقوعه.
بل ( لو ) حلف على ممكن و ( تجدد العجز ) مستمرا إلى انقضاء وقت المحلوف عليه أو أبدا إن لم يقيد
بوقت ( انحلت
اليمين. كأن يحلف ليحج في هذه السنة فيعجز ) فيها إلا أن يكون المحلوف عليه متسع الوقت وفرط بالتأخير ،
ولو تجددت القدرة بعد العجز في غير المقيد بالوقت أو فيه قبل خروجه وجب بلا خلاف
ولا إشكال ، وهو غير عود الرجحان ، كما هو واضح.
[١] الوسائل الباب ـ
٤٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.