( في الأيمان المتعلقة
بالمأكول والمشرب ، وفيه مسائل : )
( الأولى : )
(
إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها لزمه الوفاء ) مع فرض الرجحان ولو دنيا أو المساواة ( وبالمخالفة الكفارة
إلا مع الحاجة إلى ذلك ) ابتداء ، فلا ينعقد ، لكونه مرجوحا أو في الأثناء ، فينحل لما عرفته سابقا ( و ) أولى منه لو كان الأكل راجحا دينا كالهدي والأضحية. نعم مع
الانعقاد ( لا
يتعداها التحريم ) لعدم شمول اللفظ عرفا إلى غيرها مما ولدته.
(
وقيل ) والقائل الشيخ
وأتباعه وابن الجنيد على ما حكي عنهم ( يسري التحريم إلى أولادها على رواية ) قد رواها عيسى بن عطية [١] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها ،
فبعتها وعندي من أولادها فقال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها » و ( فيها ضعف ) في السند جدا ولا جابر ، بل أعرض عنها المتأخرون ، فلا بد
من طرحها أو حملها علي إرادة ما يشمل ذلك من يمينه.
بل لا حنث في
الفرض بالجبن والأقط والسمن والزبد والكشك منها منفردة وممزوجة بعضها ببعض ، لعدم
الصدق ، إذ اليمين عند الإطلاق تنصرف إلى مدلول اللفظ حقيقة ، وفي تقديم العرفية
على اللغوية أو بالعكس البحث المعلوم ، والحق
[١] الوسائل الباب ـ
٣٧ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.