(
ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه ، وكذا يمين المرأة والمملوك إلا أن يكون
اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ) بلا خلاف في شيء من ذلك في الجملة ، بل عن الغنية الإجماع
عليه ، لخبر ابن القداح [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا
للمملوك مع سيده » وصحيح منصور ابن حازم [٢] عنه عليهالسلام أيضا قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا
للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » ونحوه خبره الآخر [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام ، وخبر أنس بن
محمد عن أبيه [٤] عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام قال : « ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ،
ولا امرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه ».
وعلى كل حال فقد
قيل : إن مقتضاها كالعبارة ونحوها عدم الصحة هنا ، لأنه أقرب المجازات إلى نفي
المهية بعد تعذر الحقيقة ، مضافا إلى شهادة سياق الصحيح [٥] المتضمن لنفي
النذر على المعصية المراد منه نفي الصحة إجماعا بذلك.
ومن هنا كان عدم
الصحة خيرة الفاضل في الإرشاد وثاني الشهيدين في المسالك وغيرهما ممن تبعهما على
ذلك ، ولأن اليمين إيقاع ولا تقع موقوفة.
هذا ولكن قول
المصنف متصلا بما سمعت
( ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة ) ظاهر في الصحة بدون الاذن وإن كان له حلها ، وكذا عبارته في
النافع ، بل وعبارة الدروس ، بل في المسالك وعن المفاتيح نسبته إلى الشهرة ،
وحينئذ فلو مات الأب أو طلقت المرأة أو أعتق العبد قبل
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.