الحل انعقدت وإن
لم نشترط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، لكن من المعلوم عدم اشتراط الاذن في
الابتداء بعد الموت والفراق والعتق فكذا في استدامتها ، بل يتحقق الحنث والكفارة
على هذا القول مع فرض عقدها حال عدم علمهم أو معه ولم يحلوا أو مضى وقت اليمين ،
إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك من الفرق بين القولين.
ولعل الأخير منهما
أقرب ، للعمومات الدالة على لزوم الوفاء باليمين ، ولكن ضعفه في الرياض باختصاصها
إجماعا بالأيمان الصحيحة ، وكون اليمين منها في المسألة أول الكلام ، ودعواه
مصادرة ، وعلى تقدير تسليمها تخصص بالمعتبرين [١] الظاهرين في نفي الصحة مفهوما وسياقا ، وطرحهما والاقتصار
في التخصيص على المتيقن منه بالإجماع ـ وهو صورة المنع لا عدم الاذن ـ لا وجه له
أصلا إلا على تقدير عدم العمل بأخبار الآحاد ، أو بالخبرين خاصة باعتبار تضعيف
أحدهما ووجود إبراهيم بن هاشم الذي لم ينص على توثيقه في الآخر ، وأقصاه أنه حسن
وليس بحجة ، ويضعف الجميع حجية الآحاد المعتبرة الإسناد ، وجواز التخصيص بها
للقطعيات كما برهن عليه في محله ، ووثاقة إبراهيم على الرأي الصحيح ، مع أن الخبر
الذي هو حسن به مروي في الفقيه بطريق صحيح ، وبالجملة فلا ريب في ضعف هذا القول
وإن كان للأكثر.
قلت : فيه ( أولا
) أن تخصيص العمومات بالصحيحة يبطل الاستدلال في كل مقام عليها بـ ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[٢] ونحوها ، و ( ثانيا ) أنه قد يقال : إن ظاهر قوله : « مع
والده » نفيها مع معارضة الوالد ، إذ تقدير وجوده ليس بأولى من تقدير معارضته ، بل
هذا أولى للشهرة والعمومات ، بل قد يقال : إنه منساق من مثل التركيب المزبور ،
خصوصا مع ملاحظة أن منشأ ذلك تقديم طاعة الوالد والزوج والسيد على أولئك ، فيكون
الحاصل أنه لا يمين للولد على فعل شيء مع إرادة الوالد تركه سواء تقدمت أو تأخرت.
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ١ ـ ٢.