responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 251

كتعقب الإقرار بالمنافي ، فيلغو الاستثناء ويلزم الإقرار ، خلافا لمن عرفت ممن قال بدخوله فيه موقفا له عليها ، لأصالة براءة الذمة ، لكنه واضح الضعف ، ضرورة كون الإقرار إخبارا وقد عرفت عدم قابليته للتعليق ، فهو أولى بالجزم من الطلاق والعتق ، فمن الغريب تردد المصنف فيه وجزمه بالأولين ، والله العالم.

( والحروف التي يقسم بها ) بشهادة أهل اللسان ثلاثة : وهي ( الباء والواو والتاء ) بل قيل : إن أصلها الباء التي تدخل على الظاهر والمضمر بخلافهما وتليها الواو التي تدخل على الأسماء الظاهرة جميعها بخلاف التاء المختصة بالقسم بلفظ الجلالة ، كقوله تعالى [١] ( تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ) و ( تَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ ) [٢] نعم ربما قيل : « ترب الكعبة » و « تالرحمن » لكنه نادر.

وعلى كل حال فلا شبهة في انعقاد القسم بقوله : « بالله لأفعلن » مع إرادته.

بل في المسالك « يحمل عليه عند الإطلاق ، لاشتهار الصيغة في الحلف شرعا وعرفا ولو قال : لم أرد به اليمين ، وإنما أردت وفقت بالله أو اعتصمت به أو أستعين أو أومن ثم ابتدأت لأفعلن فوجهان أظهرهما القبول إذا لم يتعلق به حق آدمي ، كما لو ادعى عدم القصد ، وهذا بخلاف ما لو أتى بالتاء أو الواو » قلت :

هو لا يخلو من نظر لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما أسلفناه في مسألة دعوى عدم القصد ، بل لعل كلامه هنا لا يخلو من منافاة لكلامه السابق في الجملة ، بل يمكن النظر أيضا فيما يظهر منه من التفصيل بين حق آدمي وغيره باعتبار أن القسم وإن تعلق بآدمى فهو حق لله في عنقه تجب عليه الكفارة مع عدم فعله ، لا أنه يتعلق به حق المطالبة والمقاصة ونحوها ، مع احتماله كما تسمعه في النذر إنشاء الله.

( وكذا ) ينعقد اليمين ( لو خفض ونوى القسم من دون النطق بـ ) أحد


[١] سورة يوسف : ١٢ ـ الآية ٨٥.

[٢] سورة الأنبياء : ٢١ ـ الآية ٥٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست