نعم ( لو تراخي عن ذلك من
غير عذر حكم باليمين ولغا الاستثناء ) بلا خلاف أجده بيننا ، للخروج عن العادة وإطلاق أدلة حكم
اليمين واستصحابه ، بل في كشف اللثام « لو أثر مطلقا لم يتحقق حنث إلا في واجب أو
مندوب أو مع الغفلة عنه رأسا ، لجواز أن يستثنى إذا شاء أن يحنث ، خلافا للمحكي عن
الحسن وعطا من أن له ذلك ما دام في المجلس » ولا ريب في ضعفه.
هذا ( و ) لكن مع ذلك أصل اعتبار المشيئة مع التراخي ( فيه رواية مهجورة )
لم يعمل بها أحد
من أصحابنا ، بل ولا من العامة ، وهي صحيحة عبد الله بن ميمون القداح [١] ، قال : « سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام يقول : للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي
» وزاد في رواية الفقيه [٢] « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال : تعالوا غدا
أحدثكم ولم يستثن ، فاحتبس جبرئيل أربعين يوما ثم أتاه ، وقال ( وَلا
تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ ،
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) » [٣].
وفي خبره الآخر
عنه عليهالسلام[٤] أيضا قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين
صباحا ، ثم تلا هذه الآية : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ
إِذا نَسِيتَ ) ».
ورواية حمزة بن
حمران [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل [٦]( وَاذْكُرْ رَبَّكَ
إِذا نَسِيتَ ) ، قال : ذلك في اليمين إذا قلت : والله لأفعلن كذا وكذا ،
فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل : إنشاء الله ».
[١] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من كتاب الايمان الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من كتاب الايمان الحديث ٧.