النبوي [١] منها أن من تبرك
بذلك في يمينه وفق للوفاء ، وقيل بعدم الفرق ، لعموم النص والفتوى ، وهو بعيد من
حيث الاعتبار » وظاهره الميل إليه ونحوه السيد في شرح النافع.
بل إن لم يكن
إجماعا أمكن القول بعدم إيقاف المشيئة مطلقا إذ المراد منها ـ كما يظهر من ملاحظة
النصوص [٢] خصوصا ذيل خبر سلام [٣] الاتي استثناء مشيئة الله ـ عدم وقوع الفعل المحلوف عليه ،
فإنه حينئذ يسلب القدرة عليه ، فإذا لم يسلبها علم أنه قد شاءه ، إذ لا يقع فعل من
العبد إلا بمشيئته وإن كان لم يسلبه الاختيار ، ومن هنا استفاضت النصوص [٤] بالأمر بذكر
المشيئة مع النسيان متى ذكر ، لأن التبرك حاصل على كل حال ، ففي الرياض « أن إطلاق
الخبرين والعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الحكم بين قصد التعليق بالمشيئة
والتبرك ، وبه صرح شيخنا في الروضة خلافا لسبطه في الشرح ، فقال بالفرق واختصاص
الحكم بالأول ».
قلت : الظاهر أن
الذي دعاه إلى ذلك ضعف خبر السكوني [٥] متنا ودلالة عن إثبات أصل الحكم ، فيجب الاقتصار فيه على
المتيقن من الفتاوى الجابرة له. ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لرده في الرياض بالانجبار
، ضرورة عدم معلوميته في الفرض ، بل ربما يظهر من بعض تعليلاتهم خلافه.
ثم إن ظاهر النص
والفتوى أن ذلك كذلك
( إذا اتصل ) الاستثناء ( باليمين
أو انفصل بما جرت العادة ) به في الكلام الواحد ، كالتنفس والسعال والتثؤب ونحوهما مما لا يخل بالمتابعة
عرفا ، لـ ( أن
الحالف لم يستوف غرضه و )